الطعن رقم 267 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1972-4-12
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الفقرة الثانية من المادة 34 على فرض ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية فى شركات التضامن على كل شريك شخصيا عن حصة فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فى الشركة مما مقتضاه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و المسئول شخصيا عن الضريبة ، و يكون له أسوة بالممول الفرد أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه فى ذلك من الشركاء أو الغير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بحيث لا يجوز لغير من كان طرفا فيها أن يطعن فى هذا الحكم و لو كان قد أضر به . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الشركة المطعون عليها - شركة تضامن - هى التى طعنت أمام اللجنة فى ربط الضريبة على الشركاء المتضامنين ، و أن اللجنة أصدرت قرارها ضد الشركة ، مما مؤداه أنها هى التى كانت طرفا فى الخصومة أمام اللجنة دون الشركاء . و إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض الدفع بعدم قبول الطعن من الشركة فى قرار اللجنة ، على أن هذا القرار صدر ضد الشركة فيكون لها حق الطعن فيه ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .