⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 265 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1972-5-3 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح الاستثنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرتين الأولى ، و قبل الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة على الأرباح الإسيثنائية ، و المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1950 بإلغاء الضريبة الخاصة على الأرباح الإستثنائية ، أن المشرع إذ أجاز تكوين إحتياطى خاص يخصم من وعاء الضريبة الخاصة على الربح الإستئنائى لمواجهة ما يحتمل حدوثه من هبوط فى أسعار البضاعة المشتراه أو المنتجة من أول يناير سنة 1940 إلى تاريخ إنتهاء العمل بالضريبة الإستثنائية ، فقد راعى فى تحديد هذا الهبوط الذى يجيز إستعمال الإحتياطى أن يكون بالنظر إلى التقويم الشامل لكافة تلك السلع ، و ليس بتقويم كل سلعة على حدة ، بحيث لا يرخص فى إستعمال الإحتياطى إلا فى حدود النتيجة النهائية لتقويم كل السلع ، ما هبط سعره منها و ما إرتفع ، فقد يغطى الإرتفاع فى قيمة بعض السلع ما عساه يطرأ من هبوط فى قيمة السلع الأخرى ، و لا يكون هناك من ثم هبوط فى الأسعار يجيز إستعمال الإحتياطى ، يؤيد ذلك أن الأرباح الإستثنائية و هى مصدر " إحتياطى هبوط الأسعار " لا تنتج من الأتجار فى نوع معين من السلع ، بل هى زيادة أرباح المنشأة من مختلف أنواع نشاطها عن الربح العادى ، الأمر الذى لا يجوز معه النظر إلى نوع معين على حدة عند إستعمال الإحتياطى بل إلى البضاعة كأصل واحد ، و هذه الطريقة فى تحديد الهبوط فى الأسعار هى التى تتفق مع الغرض الذى إستهدفه المشرع من تكوين الإحتياطى المذكور و أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1941 بقولها أنه " يرصد لتغطية الخسائر الناشئة عن هبوط قيمة المشتريات التى عقدت إبتداء من أول يناير سنة 1940 أى خلال المدة التى إعتبرت أنها فترة غير عادية " و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن تحديد قيمة هبوط الأسعار يكون بتقويم كل سلعة على حدة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .