⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 240 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1972-3-8 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سمسرة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجوده احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الطعن يقوم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم انتهى الى استبعاد المبالغ التى دفعتها الشركة لصندوق سماسرة بورصة الاسكندرية على سند من القول بأنها تعد من التكاليف التى تقضى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بخصمها من وعاء الضريبة فى حين ان هذه المبالغ لا تتصل بمباشرة المهنة وليست لازمة للحصول على الربح او حفظه وقصد بها صالح الممول نفسه وورثته من بعده فلا يجوز خصمها من الربح ولا محل للقياس - حسبما ذهب الحكم - على ما تقضى به الفقرة الاخيرة من المادة 39 سالفة الذكر معدلة بالقانون رقم 386 لسنة 1956 لان ما يعتبر من التكاليف فى حكم هذا النص هو ما تدفعه المنشآت لحساب صندوق التوفير او الادخار او غيرهما مقابل التزامها بمكافآت نهاية الخدمة لموظفيها وهو ما لا يتوافر بالنسبة للشركة الامر الذى يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 6 و 8 و 4/9 من القانون النظامى لصندوق التأمين و المعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن و بذرة القطن الملحق بقرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 67 لسنة 1956 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإشتراك فى الصندوق المذكور ، ليس إجباريا على السمسار ، و إنما هو حق إختيارى له ، و لما كانت المبالغ التى يدفعها العضو لهذا الصندوق إنما قصد بها منفعته ، و أن بستفيد بها عند تقاعده أو ينتفع بها ورثته من بعده ، فإن مقتضى ما تقدم أن هذه المبالغ لا تتصل إتصالا وثيقا بمباشرة مهنة السمسار ، و ليست لازمة للحصول على الربح حتى تعتبر من التكالبف الحائز خصمها ، و لا محل للإستشهاد فى هذا الخصوص بالمبالغ التى تستقطعها المنشآت من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الإدخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة ، ذلك أنه طبقا للقانون رقم 386 لسنة 1956 المعدل للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يشترط حتى تعتبر هذه المبالغ فى حكم التكاليف التى تخصم من الأرباح " أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت ، لائحة أو شروط خاصة ، منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل إلتزامها بمكافآت نهاية الخدمة ، و أن تكون أموال هذا النظام منفصلة و مستقلة عن أموال المنشأة و مستثمرة لحسابه الخاص ... " و لما كانت المبالغ المدفوعة لحساب صندوق التأمين و المعاشات ، الخاص بالسماسرة لا يصدق عليها الوصف السابق ، لأن العضو هو الذى يدفعها بقصد منفعته على ما سلف البيان ، هذا إلى أنها لبست مستقله عن أموال المنشأة و لا تستثمر لحساب الصندوق الخاص ، إذ طبقا للمادة الثانية عشرة من القانون النظامى للصندوق ترصد فى آخر ديسمبر من كل سنة حصيلة إشتراك الإدخار المدفوعة للصندوق خلال السنة وفقا للفقرة " ج " من المادة الحادية عشرة من القانون النظامى و يوزع عشر تلك الحصيلة بالتساوى على أعضاء الصندوق الموجودين فى آخر ديسمبر من السنة ، لما كان ما تقدم فإن المبالغ موضوع النزاع لا تعتبر من التكاليف التى يجووز خصمها من وعاء الضريبة طبقا لنص للمادة 39م من القانون رقم 14 لسنة 1939 .