⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 239 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1972-3-8 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جوده احمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وعثمان حسين عبد الله .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة فيما يتعلق بتحديد ارباح المطعون عليه فى الفترة من 21/10/1952 الى 31/1/1953 تأسيسا على ان المطعون عليه طلب ذلك فى صحيفة الطعن وان هذه الطلبات جاءت مطابقة للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هذا فى حين ان الثابت ان المطعون عليه لم يضمن صحيفة الطعن اى طلب بشأن الفترة سالفة الذكر بل قصر طلباته فى الصحيفة على الطعن فى قرار اللجنة بالنسبة لسنتى 1953/1954 و 54/55 ولم يثر الطعن فى تلك الفترة الا فى مذكرته المقدمة الى محكمة اول درجة فى 25/4/1960 مع انه كان قد اعلن بقرار اللجنة فى 19/5/1959 فيكون طعنه بالنسبة للفترة المذكورة غير مقبول لرفعه بعد انقضاء الميعاد وهو ما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالاوراق والخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 بأن لكل من مصلحة الضرائب و الممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية فى خلال شهر من تاريخ إعلانه بهذا القرار ، و إذ كانت السنة المالية من ناحية الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية تعتبر وحدة قائمة بذاتها ، و لا يمتد الطعن فى الربط على سنة معينة إلى غيرها من السنوات المتقدمة عليها أو التالية لها . لمل كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة أن المطعون عليه " الممول " قصر طعنه فى قرار اللجنة على ما قررته من تطبيق قاعدة الربط الحكمى على سنتى 1954/53 و 1955/54 ، و لم يضمن الصحيفة الطعن علة هذا القرار فى شأن الفترة من 1952/10/21 إلى 1953/1/31 و لكنه طعن عليه بهذا الخصوص فى مذكرته التى قدمها إلى محكمة أول درجة بعد إنقضاء الميعاد الذى حددته المادة 54 سالفة الذكر ، فإن قرار اللجنة بشأن هذه الفترة يكون نهائيا .