الطعن رقم 233 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1972-4-5
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشركات المساهمة
⚖️ الشركات المساهمة - الضريبة الاضافية
⚖️ الشركات المساهمة - ضريبة القيم المنقولة
⚖️ الضريبة الاضافية
⚖️ ضريبة المرتبات والاجور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السيد ذكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة ، قبل إلغائه بالقانون رقم 201 لسنة 1960 ، أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس فى نصوص القانون و إلى ما قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات ، ما يمنع من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته هذه وصفته كمدير عام أو مستشار فنى لها ، فيجمع بذلك بين صفتين ، صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث يحكم كل منهما - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - القواعد الخاصة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى مقابل عمله الإدارى بالشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون ، لا يخضع لضريبة القيم المنقولة ، بل لضريبة المرتبات و الأجور ، و تسرى عليه أحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و تعفى من الضريبة نسبة 7.5% من هذا الأجر مقابل إحتياطى المعاش وفقا للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها ، متى كان المنتفع يقوم فعلا بعمل إدارى خاص علاوة على الأعمال التى تدخل فى إختصاص أعضاء مجلس الإدارة ، و بشرط ألا يستفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر من عضوين معينين بالإسم ، و إلا يزيد ما يستولى عليه كل منهما فى السنة على ثلاثة آلاف جنيه - سواء كان ذلك فى شكل مبلغ ثابت أو نسبة مئوية من صافى الربح أو المبيعات ، فإذا أعطى أكثر من ذلك ، حضعت الزيادة لضريبة القيم المنقولة ، طبقا للفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الضريبة الإضافية - المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة - هى ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة ، و يتعين عند حساب الضريبة الإضافية خصم 7.5% مما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإدارى فى حدود مبلغ 3000 ج فى السنة .