⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 214 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1972-5-17 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الامتياز
⚖️ تنفيذ
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ تسبيب الحكم - ايراد نصوص المستندات
⚖️ ضمان تحصيل الضريبة - حق الامتياز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى وعثمان عبد الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 1139 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها الضرائب، تكون ممتازة، ويثبت لها هذا الإمتياز إذا قضت بامتيازها القوانين والأوامر الخاصة بكل منها، وبالشروط والقيود التي تقررها هذه القوانين والأوامر، بحيث إذا استحق للخزانة العامة مبلغ ما، ووجد قانون أو أمر يقضى بامتيازه تعين الرجوع إليه للتعرف على شروط الإمتياز ونطاقه ووعائه وما عساه أن يرد عليه من أموال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، يقرر للخزانة العامة - مصلحة الضرائب - حق إمتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها ، فيجري في شأنها ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 1134 من القانون المدني، من أن حقوق الإمتياز العامة ولو كان محلها عقارا، لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع، وأنها تكون أسبق في المرتبة على أي حق إمتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية فى المواد العقارية تنقل بالتسجيل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنة باع مساحة من الأطيان الزراعية إلى مورث المطعون عليهم عدا الأولى ، و لعدم سداد باقى الثمن إتخذ البائع إجراءات التنفيذ العقارى بالنسبة لقدر من هذه الاطيان ، و كانت ملكية الأطيان المذكورة قد إنتقلت إلى المشترى - و هو مدين مصلحة الضرائب - بتسجيل عقد البيع ، فيكون ثمنها المودع من الراسى عليهم المزاد حقا خالصا لهذا المشترى المدين ، و يجوز للمصلحة بما لها من حق إمتياز عام على أموال مدينها أن تستوفى حقها من الثمن المذكور بالأولوية على سائر الديون الممتازة و من بينها باقى الثمن المستحق للطاعنة ، و لا يغير من ذلك قول الطاعنة إنه لو كان مورثها قد إستعمل حقه فى الفسخ لعدم وفاء المشترى بباقى الثمن لعادت إليه الأطيان المنزوعة ملكيتها غير محملة بحق ما لمصلحة الضرائب أو سواها من دائنى المشترى ، ذلك أن المركز القانونى للطاعنة قد تحدد بسلوك مورثها طريق التنفيذ العقارى ، و لا يجوز لها التحدى بحقوقها المترتبة على طلب الفسخ .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان ما أورده الحكم فيه بيان لما جاء بالمستندات التى قدمتها المطعون عليها ، فإنه لا يعيبه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لم يذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها متى كانت هذه المستندات مقدمة إلى المحكمة و ترافع بشأنها الخصوم ، و هو ما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ا محل لتحدى الطاعنة بأن لورثة المدين أموالا أخرى - للتنفيذ عليها - تفى بدين مصلحة الضرائب ، ذلك أن للدائن الحق فى التنفيذ على أموال مدينه جميعها ، و لا فرق فى ذلك بين مال و آخر إلا ما كان منها غير جائز حجزه .