الطعن رقم 55 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-2-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم برد وبطلان ورقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان المطعون عليه اقام الدعوى رقم1380 سنة1941 مدني البلينا علي الطاعن يطلب تثبيت ملكيته الي 15 قيراط و 6 اسهم مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وكف المنازعة والتسليم فدفع الطاعن بانه تملك العين المذكورة بطريق الشراء من المطعون عليه بموجب عقد شراء مؤرخ في 9/9/1939 ومصدق عليه في 23 منه ومسجل في 27 منه – فطعن المطعون عليه في هذا العقد بالتزوير- وفي 20/3/1945 قضت المحكمة برد وبطلان العقد المذكور فاستانف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 58 سنة 1946 سوهاج . وفي 20/6/1946 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وباحالة الدعوى علي التحقيق وفي4/12/1949 قضت بتاييد الحكم المستانف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان الطعن بني علي ثلاثة اسباب حاصل اولها مخالفة الحكم للقانون اذ لم يندب خبيرا لتحقيق صحة بصمة الختم الموقع بها علي عقد البيع .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان القانون لا يوجب علي المحكمة ندب خبير لتحقيق بصمة الختم المطعون فيه بالتزوير بل ان لها متي كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين اقتناعها بتزوير هذه البصمة ان تحكم برد وبطلان الورقة المطعون فيها من غير ان تحيل الدعوى علي التحقيق بالمضاهاة او سماع الشهود .
ومن حيث ان السبب الثاني هو مخالفة الحكم للقانون واخلاله بحق الطاعن في الدفاع اذ لم تطلب منه المحكمة اوراقا لاجراء المضاهاة عليها مكتفية بما قدمه المطعون عليه من اوراق .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بانه اذا كان للمدعي عليه بالتزوير –ان شاء ان يقدم الي المحكمة الاوراق التي يري اجراء المضاهاة عليها – فان المحكمة ليست ملزمة بان تطلب اليه شيئا من ذلك وذلك تفريعا عن الاصل القاضي بان احالة الدعوى علي التحقيق بالمضاهاة او شهادة الشهود انما محلها اذا لم تقتنع المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها براي في شان الورقة المطعون فيها بالتزوير .
ومن حيث ان الطاعن ينعي علي الحكم بالسبب الثالث القصور في التسبيب من وجهين : الاول اذا لم يجبه الي طلبه بجلسة 4/11/1946 تعيين خبير لاجراء المضاهاة والثاني اذ لم يرد علي ما جرح به شهادة شهود المطعون عليه في خصوص سبب وجودهم بالمحكمة وقت التصديق علي العقد المطعون فيه .
ومن حيث ان هذا السبب مردود في الوجه الاول من بانه تكرار لما ورد بالسبب الثاني وسبق الرد عليه ومردود في الوجه الثاني منه بانه مجادلة في تقدير الادلة مما لا يصح طرحه علي هذه المحكمة ذلك لان الاعتبار بشهادة الشهود او عدمه مرده الي اطمئنان محكمة الموضوع .
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن علي غير اسا س ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يوجب على المحكمة ندب خبير لتحقيق بصمة الختم المطعون فيها بالتزوير بل أن لها متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين اقتناعها بتزوير هذه البصمة أن تحكم برد وبطلان الورقة من غير أن تحيل الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمدعى عليه بالتزوير أن يقدم إلى المحكمة الأوراق التي يرى إجراء المضاهاة عليها و لكن ليست المحكمة ملزمة بأن تطلب إليه شيئا منها. وذلك تفريعا عن الأصل القاضي بأن إحالة الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو شهادة الشهود إنما محلها إذا لم تقتنع المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها برأي في شأن الورقة المطعون فيها بالتزوير ومن ثم فإنه يكون في غير محله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الطاعن في الدفاع إذ لم تطلب منه المحكمة أوراقاً لإجراء المضاهاة مكتفية بما قدمه المطعون عليه من هذه الأوراق.