⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 203 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1972-3-22 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصروفات الدعوى
⚖️ صورية
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة - تصرفات المورث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
اقيم الطعن على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه قضى بالزام الطاعنين بمصروفات الدعوى تأسيسا على ان القانون رقم 142 لسنة 1944 اوجب على مصلحة الضرائب فى الفقرة الاولى من المادة الرابعة عدم الاعتداد بالتصرف الصادر الى الطاعنة الثالثة واجاز فى الفقرة الثالثة من هذه المادة لصاحب الشأن ان يرفع الامر الى القضاء ليقيم الدليل على دفع المقابل مما يستلزم ان تكون مصروفات الدعوى على حسابه وهو المكلف بالاثبات هذا الى ان المصلحة وقفت من طلبات الطاعنين موقفا سلبيا مما يتعين معه الزامهم بالمصروفات تطبيقا لحكم المادة 358 من قانون المرافعات السابق وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون ذلك ان المادة 358 سالفة الذكر لا توجب الزام المدعى بمصروفات الدعوى اذا لم ينازعه المدعى عليه فيها الا على تقدير ان المدعى اقام دعواه دون مقتضى وهو ما يخالف حالة الطاعنين اذ انهم اضطروا لرفع الدعوى لاثبات دفع المقابل تنفيذا لحكم الفقرة الثالثة المشار اليها وقد حكم فيها لصالحهم فلا يجوز تحميلهم بالمصروفات بل تلتزم بها مصلحة الضرائب باعتبارها الخصم المحكوم عليه تطبيقا لنص المادة 357 من قانون المرافعات السابق هذا الى ان دعواهم لا تندرج تحت احدى الصور التى عددتها المادة 358 المذكورة والتى يجوز فيها للمحكمة ان تحكم بالمصروفات على الخصم الذى كسب دعواه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ، أن المشرع إتخذ من خمس السنوات السابقة على وفاة المورث " فترة ريبة" بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها ، بسبب من أسباب الإرث كان متوافر وقت صدورها ، أو إلى أحد من الشخصيات المستعارة للوارث التى أوردتها المادة المذكورة ، غير أنه أجاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرف ، و أنه تم بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه و يختصم صاحب الشأن مصلحة الضرائب فى الدعوى التى يرفعها لإثبات دفع المقابل
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تضمن نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بشأن رسم الأيلولة على التركات - و ذلك فى مشروع سنة 1938 ، أن ذا الشأن - المتصرف إليه خلال خمس السنوات السابقة على وفاة المورث - يرفع الأمر للقضاء على مصاريفه - لإثبات دفع المقابل للمورث - فلما عرض هذا المشروع على اللجنة المالية فى مجلس النواب رأت تعديله بإلغاء عبارة " على مصاريفه " و بقى النص معدلا على هذا النحو حتى صدر به القانون رقم 142 لسنة 1944 ، مما يستفاد منه أن نية المشرع قد إتجهت إلى عدم تحميل ذوى الشأن بمصاريف تلك الدعاوى ، و ترك الأمر إلى القواعد العامة التى قررها قانون المرافعات . و لما كانت المادة 357 من قانون المرافعات السابق تنص على أن يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ، و كان ما تشترطه المادة 358 من القانون المذكور للحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها أن يكون الحق مسلما به من المحكوم عليه ، و إذ إستند الحكم المطعون فيه فى إلزام الطاعنين بمصروفات الدعوى التى أقاموها لإثبات دفع المقابل ، إلى أن مصلحة الضرائب قد وقفت منها موقفا سلبيا ، و هو أمر لا يعتبر بمجرده تسليما من المصلحة للطاعنين بحقهم الذى حكم به ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنين بالمصروفات على هذا الأساس يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .