الطعن رقم 194 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1972-3-15
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انها تمسكت فى دفاعها بأن مبلغ التعويض الذى قبضه المطعون عليه بسبب حريق منشأته فى 26 يناير 1952 يدخل ضمن وعاء الضريبة فى سنة 1952/1953 لان المطعون عليه سبق ان استبعد قيمة البضاعة التى احترقت من ارباحه فى سنة 1951/1952 ورد الحكم على ذلك بأنه لو كان المطعون عليه قبض التعويض خلال السنة التى حدث فيها الحريق لما اسفر حساب جرد البضاعة عن خصوم تدرج فى باب الخسائر ولكان من حقه عند المحاسبة ان يرفع من وعاء الضريبة مبلغ التعويض لانه صرف لاستبدال اصول هلكت فلا يعد ربحا يخضع للضريبة هذا فى حين ان الخسائر التى تخصم من وعاء الضريبة هى التى تلحق المنشأة ولا تعوض عنها فاذا استرد الممول خسائره او عوض عنها فى نفس السنة التى وقعت فيها الخسارة لما خصم شئ من الارباح ولفرضت الضريبة على ارباحه كاملة وهذا الحكم لا يتغير لو ان الممول استرد خسائره او عوض عنها فى سنة تالية اذ يتعين ان يقابل خصم قيمة الخسائر فى سنة وقوعها باخضاع قيمة التعويض عنها للضريبة فى سنة استردادها واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى عدم اخضاع قيمة التعويض الذى تسلمه المطعون عليه للضريبة فى سنة 1952/1953 فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت المبالغ التى حصلت عليها المنشآت المنكوبة فى حوادث 26 يناير سنة 1952 ، هى تعويض أدته الحكومة إليها لإصلاح ما أصابها من أضرار بسبب تلك الحوادث و إعادة أصولها إلى ما كانت عليه ، فتحل بذلك محل الأصول التى دمرها الحريق ، و لا تخضع بهذه المثابة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، إلا أن ذلك مشروط بأن يستخدم التعويض بأسره فى إحلال أصول جديدة محل الأصول التى هلكت و إعادة المنشآت إلى ما كانت عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية تربط على أساس صافى الأرباح الحقيقية التى صفاها الممول فى سنة الضريبة ، و هى تتحقق إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر ، فلا يجوز إستنزال ما تكبده من خسائر بسبب ما لحق منشأته من حريق متى كانت هذه الخسائر قد ردت إليه فعلاً . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بأن مبلغ التعويض الذى قبضه المطعون عليه - الممول - بسبب حريق منشأته فى 26 يناير سنة 1952 لا يخضع للضريبة حتى و لو كانت الخسائر التى لحقته بسبب هذا الحريق سبق إستنزالها من الأرباح فى السنة السابقة على صرف مبلغ التعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .