⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1972-3-8 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ مسائل الاثبات - البينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وعثمان حسين عبد الله .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ويقول الطاعن بيانا لذلك انه تمسك امام محكمة الاستئناف بأنه لا يزاول نشاطا تجاريا لانه اشترى ماكينة الحرث لاستعمالها فى زراعته الخاصة وانه لا يخضع لاحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على الارباح التجارية والصناعية ولا للمواعيد والاجراءات التى نظمها هذا القانون الا ان المحكمة لم تحقق هذا الدفاع وردت عليه بأن مأمورية الضرائب اذ اعتبرت نشاط الطاعن تجاريا واخطرته بالتقديرات التى ربطت عليه بالنموذج رقم 19 فانه يتعين عليه ان يطعن عليها فى الميعاد سواء كان يستغل ماكينة الحرث فى زراعته الخاصة او فى النشاط التجارى فى حين انه لو صح دفاع الطاعن فانه لا يخضع لقانون الضرائب وهو ما يعيب حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع . وحيث ان السبب الاول يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب ويقول الطاعن فى بيان ذلك انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف بأنه لم يعلم بالخطاب الموصى عليه المرسل اليه من مصلحة الضرائب تخطره فيه بتقديراتها ارباحه ولم يرفض هذا الخطاب لانه كان فى ذلك الحين مريضا بمستشفى الدكتور....................... بملوى كما قدم شهادة ادارية من عمدة ومشايخ بلدته ديروط الشريف بأن عامل البريد الذى كان موجودا فى تاريخ ارسال الخطاب كان يهمل فى تسليم الخطابات الى اصحابها وطلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات هذا الدفاع غير ان المحكمة لم تجبه الى طلبه مما يعيب حكمها بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 47 و 6/45 و 1/52 و 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع فى حالة ربط الضريبة بطريق التقدير حدد ميعادا للطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب سواء كان الطعن متعلقا بالأرقام التى حددتها للأرباح أو بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته ، بحيث إذا اخطر الممول بالتقدير ، فإنه عليه أن يقدم طعنه فى غضون الشهر الذى حددته المادة 52 من القانون أيا كان سبب الطعن ، و عندئذ يكون له أن يدلى بأوجه دفاعه و دفوعه ، فإذا فوت هذا الميعاد فقد أغلق أمامه باب الطعن ، وأصبح الربط نهائيا . و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه النظر ، و قرر أنه كان يتعين على الطاعن أن يطعن أمام اللجنة على تقديرات المصلحة فى الميعاد حتى يتمكن من إثبات دفاعه بعدم مزاولته نشاطا تجاريا ، و رتب الحكم على ذلك القضاء برفض الطعن على قرار اللجنة الذى أصدرته بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، ليس حقا للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال ، بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لها ألا تجيب الخصم إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .