⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1972-3-1 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - تقادم الضرائب
⚖️ تقادم الضرائب والرسوم
⚖️ ضريبة المرتبات والاجور
⚖️ حقوق العامل - الاجر - ضريبة الاجور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجوده احمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بنى الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتقول فى بيان ذلك ان الحكم اقام قضاءه تأسيسا على ان الالتزام الذى فرضه المشرع على رب العمل فى المادة 69 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بتوريد ضريبة كسب العمل الى مصلحة الضرائب لا يخرج المبلغ المستقطع عن طبيعته وهو انه دين ضريبة يسقط حق الحكومة فى المطالبة به بمضى خمس سنوات طبقا للمادة 97 من القانون سالف الذكر هذا فى حين ان عبء ضريبة كسب العمل يقع على المستفيد من الايراد او المعاش واذ الزم المشرع رب العمل بخصم قيمة الضريبة المستحقة على الايرادات والمعاشات وتوريدها الى مصلحة الضرائب فانه لم يجعل صاحب العمل ممولا يخضع لهذه الضريبة وانما فرض عليه التزاما بتحصيلها يغاير الالتزام بالضريبة فلا يخضع لاحكام التقادم الخمسى بهذا الدين بل يتقادم طبقا للقواعد العامة بمضى خمس عشرة سنة واذ لم تستقطع الشركة المطعون عليها ضريبة كسب العمل موضوع النزاع من عمالها وطالبتها مصلحة الضرائب بتوريدها قبل اكتمال مدة التقادم المشار اليها فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بسقوطها بالتقادم بمضى خمس سنوات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 62 و 69 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 - فى شأن ضريبة كسب العمل - أن المشرع فرض ضريبة كسب العمل على الإيراد أو المعاش الذى يحصل عليه الممول الخاضع لها ، كما أوجب فى الوقت ذاته على صاحب العمل و الملتزم بالإيراد أو المعاش ، توريد مقدار هذه الضريبة للخزانة فى مقابل إستقطاعه من الإيراد أو المعاش المستحق للممول الخاضع للضريبة ، و ذلك بقصد أحكام الرقابة على التحصيل و تخفيف العبء عن مصلحة الضرائب . و إستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التى نص عليها فى المادة 71 من القانون ، و هى التى يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشآت ، إذ يقع الإلتزام بتوريد الضريبة فى هذه الحالة على الممول ، و هذا الإلتزام بإستقطاع الضريبة و توريدها و إن كان يغاير الإلتزام بالضريبة ، و لا يحعل من صاحب العمل و الملتزم بالإيراد أو بالمعاش ممولا ، إلا أنه إلتزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص الفقرة الأولى من المادة 97 الواردة فى الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن أحكام عامة لكل الضرائب على أن " يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمسة سنوات " . و قد وضعت هذه المادة قاعدة عامة ، مفادها أن ما يستحق للخزانة طبقا لأحكام القانون المذكور ، يتقادم بمضى خمسة سنوات . لما كان ذلك ، و كان الإلتزام المفروض على رب العمل و الملتزم بالإيراد أو المعاش بإستقطاع مقدار ضريبة كسب العمل المستحقة على الممول و توريدها للخزانة ، هو إلتزام مقرر بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإن حق الحكومة قبل رب العمل فى المطالبة بما هو مستحق لها من هذه الضريبة يسقط بمضى خمسة سنوات إعمالا لحكم المادة 97 سالفة الذكر .