⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 77 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1972-3-22 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - عدم وجوب تعقب دفاع الخصوم
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - شركات المحاصة
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
اقيم الطعن على سببين اولهما ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه باعتبار المنشأة فردية مملوكة لموريس مقار مورث الطاعنين وانها ليست شركة واقع بينه وبين الفريد مقار فى الفترة من 1940 الى 5/2/1946 تأسيسا على ان القانون رقم 14 لسنة 1939 لم ينظم احكام ربط الضريبة بالنسبة لشركات المحاصة مراعيا فى ذلك ان قانون التجارة وصفها بأنها شركات مستترة ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وان شركات الواقع ليست الا شركات تضامن او توصية لم تستوف اجراءاتها القانونية وان الاقرارات المقدمة لا تفيد قيام شركة الواقع المدعاة بين موريس مقار والفريد مقار وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون وتناقض وقصور من وجهين (اولا) ان شركة المحاصة تعتبر شركة اشخاص فعلية ولا محل للتفرقة بينهما وبين شركات الواقع التى توصف بأنها شركات تضامن او شركات توصية والعبرة هى بحقيقة الحال بحيث اذا ثبت قيام شركة المحاصة فان الشريك الذى يظهر لمصلحة الضرائب يعامل من حيث ربط الضريبة معاملة الشريك المتضامن فى شركة الواقع وقد ثبت للمصلحة ان الفريد مقار شريك فى شركة المحاصة القائمة بينه وبين شريكه الظاهر وموريس مقار .(ثانيا ) لم يرد الحكم على ذكره مأمورية الفحص فى تقاريرهم من ان المنشأة شركة واقع ولا على الدليل المستفاد من ظهور الفريد مقار وتوقيعه على اقرارات المنشأة فى سنة 1940 واهدر الحكم الدلالة المستفادة من شهادة رسم اليلولة الثابت فيها ان نصيب المرحوم موريس مقار فى شركة السينما هو الثلث هذا الى ان الحكم اثبت ان مأمورية الضرائب اضافت الى ارباح المنشأة بالنسبة لسنما مصر ما تقاضاه الفريد مقار من مرتبات وهو اقرار من مصلحة الضرائب بوجود شركة الواقع ويتناقض مع قولها بأن المنشأة فردية . وحيث ان حاصل الوجه الاول من السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم تطبيق احكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 الا بالنسبة لدار سينما مصر استنادا الى ان دفاترها قد احترقت سنة 1952 وتعتبر ارباحها المقدرة فى سنة 1947 اساسا لربط الضريبة عليها فى سنة 1948 اما بالنسبة لباقى دور السينما فلا تسرى عليها قاعدة الربط الحكمى لان المأمورية قد التزمت فى تقديراتها ما هو وارد باقرارات المنشأة ودفاترها بعد ادخال تعديلات عليها وهو من الحكم خطأ وتطبيق القانون لان هذا القضاء يؤدى الى تبعيض النشاط الواحد للمنشأة ويخالف ما تقصى به الفقرة الاولى من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من ان الضريبة تفرض على كل ممول على مجموع المنشأت التى يستثمرها فى مصر مما يتعين معه اعتبار نشاط المنشآة واحدا وسريان تقدير الضريبة فى سنة 1947 على السنوات التالية . وحيث ان الوجه الثانى من السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون ذلك انه قضى بعدم قبول طلب تطبيق قاعدة الربط الحكمى على ارباح السنوات من 1949 الى 1951 لعدم عرض هذا الطلب على لجنة الطعن فى حين انه اذا كان الممول يخضع لربط الضريبة بطريق التقدير فان ارباحه المقدرة فى سنة 1947 تتخذ اساسا لربط الضريبة عليه فى السنوات المقيسة دون اتخاذ اجراءات الربط والطعن امام اللجنة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية بالنسبة لشركات المحاصة تربط على الشريك الظاهر دون التفات إلى ما قد يكون هناك من شركاء مستترين مهما كانت صفتهم ، لأن واقع الحال فيها أن هناك شخصا واحدا ظاهرا أمام الغير يتعامل بإسمه و يلتزم عن نفسه
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير قيام شركة الواقع ، هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك ، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تعارض من وجهة النظر الضريبية بين إعتبار المنشأة فردية ، و بين كونها شركة محاصة فرضت فيها الضريبة على الشريك الظاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم و ترد عليها إستقلالا متى أقامت الحقيقة الواقعة التى إستخلصتها على ما يقيمها ، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - بشأن الربط الحكمى - أن أرباح سنة القياس لا تتخذ أساسا لربط الضريبة فى السنوات المقيسة ، إلا إذا كانت الضريبة فى سنة القياس قد ربطت على الممول بطريق التقدير ، بحيث إذا تخلفت هذا الشرط ، و تم ربط الضريبة بالنسبة لبعض مظاهر النشاط الواحد من واقع الدفاتر المنتظمة فلا يكون هناك محل لإعمال حكم المرسوم بقانون المشار إليه و تطبيق قاعدة الربط الحكمى ، دون إعتداد بوحدة النشاط فى هذا المجال طالما لم تربط الضريبة بطريق التقدير ، و هذا النظر لا يتعارض مع ما تقتضى به الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 من أن الضريبة تفرض على كل ممول على مجموع المنشآت التى يستثمرها فى مصر بمركز إدارة المنشآت ، إذ وردت هذه المادة فى الفصل الأول من الكتاب الثانى الذى يحدد ما تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، بينما يواجه قانون الربط الحكمى مرحلة تالية خاصة بتحديد مقدار الأرباح التى تسرى عليها الضريبة و الواردة فى الفصل الخامس من الكتاب الثانى و الذى جاء المرسوم بقانون سالف الذكر إستثناء من أحكامه وحدها ، فيكون لكل منهما مجال مستقل فى التطبيق ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المنشأة لم تكن من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 إذ تم ربط الضريبة عليها بالنسبة لجميع دور السينما التابعة لها فى تلك السنة من واقع دفاترها و حساباتها المنتظمة ، فيما عدا دار سينما مصر التى ربطت عليها الضريبة بطريق التقدير بسبب حرق دفاترها ، فإنه لا محل لتطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لباقى دور السينما و إتخاذ أرباحها فى سنة 1947 - و هى لم تربط بطريق التقدير - معيارا حكميا لربط الضريبة فى سنة 1948 .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كانت الخصومة بين الطاعنين - الممولين - و مصلحة الضرائب قد إنعقدت - و من الأصل - على تقدير أرباح سنة 1947 و إتخاذها أساسا لربط الضريبة على أرباح سنة 1948 ، و لم تمتد إلى أرباح السنوات التالية ، فإن النزاع بشأن أرباح هذه السنوات و إنطباق أو عدم إنطباق المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 عليها ، لا يجوز طلبه أو إثارته أمام المحكمة لأول مرة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على عدم قبول طلب تطبيق المرسوم بقانون سالف الذكر على أرباح السنوات من 1949 إلى 1951 بالنسبة لدار سينما مصر لعدم عرض هذا الطلب على لجنة الطعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .