⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1972-2-9 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سداد امانة الخبير
⚖️ الطعن الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ويقول فى بيان ذلم ان الحكم اقر مأمورية الضرائب على استبعاد دفاتر المنشأة لان قيودها غير منتظمة لان المستندات المقدمة لا تمثل الحقيقة فى حين انه كان يتعين على المحكمة ان تطلع بنفسها على الدفاتر والمستندات للتحقق من صحة ذلك هذا الى ان الحكم اعتمد تقديرات المأنورية لارباح الطاعن ورأس ماله الحقيقى المستثمر دون ان يناقش الاسس التى بنيت عليها مع انها تقديرات جزافية ومالغ فيها واخذ بالارقام التى حددتها المأمورية فى مذكرتها دون فحص ا تمحيص للوقوف على حقيقتها وهو ما يعيب الحكم بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة لم ترد الأخذ بتقديرات المأمورية لأرباح الطاعن ورأس ماله الحقيقى المستثمر ، و رأت أن تستعين بخبير لفحصها ، غير أنها عادت و سلمت بصحة هذه التقديرات و أخذت بها جملة دون أن تبحث العناصر و الأسس التى بنيت عليها لمجرد أن الطاعن عجز عن دفع أمانة الخبير ، مع أنه كان يتعين عليها إزاء ذلك أن تقوم هى بفحص المستتندات المقدمة فى الدعوى لتتبين مدى صحتها و أن تراجع تقديرات المأمورية للأرباح و لرأس المال الحقيقى المستثمر لمعرفة العناصر و الأسس التى بنيت عليها و مدى مطابقتها للواقع ، و تثبت نتيجة ما إنتهت إليه فى حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد فحصت الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها ما تؤدى إليه و بذلت فى هذا السبيل كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع ، غير أن المحكمة التفتت عن كل ذلك و سلمت بكل ما أدعته مصلحة الضرائب دون تمحيص ، و إتخذته حجة على الطاعن ، مع أنه ينازعها فى هذا الإدعاء و إكتفت المحكمة بالقول بأنه لم يقدم أى دليل يناقض ما ذهبت إليه المصلحة فى تقديرها ، و أنه حال بعدم دفعه الأمانه بغير عذر دون إحالة النزاع إلى مكتب الخبراء لفحص حساباته المدونة بدفاتره ، لما كان ذلك و كانت المحكمة لم تستنفذ كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع فى الدعوى ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه .