الطعن رقم 5 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1972-1-19
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم الدمغة - العقود
⚖️ رسم الدمغة - بوالص الشحن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ نقل برى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
اقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من وجهين (اولا) انتهى الحكم الى انه يستحق رسم دمغة نوعى بالنسبة لتوقيع سائق السيارة على الصور الكرونية لايصالات استلام الاسمدة استنادا الى ما تقضى به المادة 11 من القانون رقم 224 سنة 1951 والفقرة هـ من البند 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون فى حين ان المقصود الصور التى نصت المادة 11 سالفة الذكر على انه يستحق عنها رسم دمغة هى الصور التى تقوم مقام الاصل هو ما لا يتوافر فة الصور الكربونية المشار اليها لانها تحمل توقيع مستلم الاسمدة خلافا للاصل الذى يحمل توقيع السائق وحده لانه لا يحتج بهذه الصور قبل السائق والتالى فلا يستحق رسم دمغة لمجرد ان توقيع السائق قد ظهر على الصور الكرونية (ثانيا ) نص البند 10 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون على ان عبء الرسم المستحق يقع بلنسبة للايصالات على من يسلم اليصال وهو فى الدعوى الحالية سائق لسيارة النسبة للاصل الخاص بإيصال الاستلام ومستلم الاسمدة بالنسبة للصورة الكربونية للايصال مما مقتضاه ان الشركة لا تلزم برسم الدمغة المستحق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بصورة العقد أو الإيصال الممضاة التى يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل ، هو تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر و تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن صور إيصالات إستلام الأسمدة التى إحتفظت بها الشركة تحمل توقيع السائق ، و كانت هذه الصور تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء فإنه يستحق عليها رسم دمغة نوعى على هذا الأساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النعى بأن الشركة - الطاعنة - لا تلتزم برسم الدمغة لأن عبء الرسم المستحق يقع بالنسبة للإيصالات على من يسلم الإيصال و هو سائق السيارة بالنسبة للأصل الخاص بإيصال الإستلام ، و مستلم الأسمدة بالنسبة للصورة الكربونية للإيصال ، هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع ، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لأن تحقيقه يخالطه واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة الأولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أخضع لرسم الدمغة إستمارات النقل " البوالص " و غيرها من المستندات التى تقوم مقامها المتعلقة بنقل البضائع و المنقولات بالوسائل التى حددتها تلك المادة بوصف هذه المحررات صكوكا تثنت عمليات النقل فى حد ذاتها ، و تبين وجوه الإنفاق المنصرفة فى هذه العمليات ، فيتحدد وعاء الرسم بالإستهلاكات الخاصة بالممول ، يؤيد ذلك أن المادة حددت سعرا لرسم الدمغة يتناسب تدريجيا مع أجرة النقل ، مما مفاده أن المشرع أعتبر سعر الرسم نسبة محددة من مبلغ الإتفاق الخاص ، و لا يغير من وصف هذه المحررات بإعتبارها مستندات نقل أنه لا تتوافر فيها البيانات التى نصت عليها المادة 96 من قانون التجارة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إيصالات إستلام الأسمدة الموقع عليها من السائق إستمارات نقل و أخضعها لرسم الدمغة التدريجى بوصفها صكوكا تكفى لإثبات عملية النقل فى حد ذاتها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .