⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 355 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1972-1-5 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - التنازل عن المنشأة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه على ان مسئولية المتنازل اليه عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل وفقا لنص المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 تقتصر على المبلغ الذى تحدده مصلحة الضرائب فى بيانها الذى ترله الى المتنازل اليه ويطالب بسداده ولو وقع خطأ فى ذلك البيان وان المطعون عليهم قاموا بسداد مبلغ التسعمائة جنيه الذى قصرت مصلحة الضرائب مسئوليتهم التضامنية عليه وان كان اقل من الضرائب المستحقة على المنشأة فتبرأ ذمتهم من المسئولية وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون ذلك ان مدى نص المادة 59 سالف الذكر ان الالتزام التضامنى دين الضريبة الذى يقع على عاتق كل من المتنازل والمتنازل اليه يتحدد اصلا بقيمة الضرائب المستحقة على المنشأة الى تاريخ التنازل والتى يخطر بها المتنازل اليه فى البيان الذى ترسلهله مصلحة الضرائب بناء على طله لا يؤثر على ذلك حصل خطأ فى ذلك البيان لان الالتزام دين الضريبة مفروض بحكم القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، أن مسئولية المتنازل إليه التضامنية يتحدد نطاقها بما هو مستحق من ضرائب متأخرة على المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل طبقا للبيان الذى ترسله مصلحة الضرائب إلى المتنازل إليه بناء على طلبه و قد رمى المشرع من تقرير هذه المسئولية التضامنية إلى وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشاة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و بين الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللتأجر أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم ، و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ا يقبل من المطعون عليهم " الممولين المتنازل إليهم عن المنشأة " التحدى أمام محكمة النقض ببراءة ذمتهم من كل مسئولية تضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشاة عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، إستنادا إلى أنهم طلبوا من مصلحة الضرائب بتاريخ 1956/10/6 إخطارهم بالضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها ، و لكنها لم تخطرهم بهذا البيان إلا فى 1956/12/9 أى بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ الطلب ، ذلك أن هذا الدفاع يتضمن أمورا واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع .