الطعن رقم 54 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1951-11-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وجوب اثبات الخطوات التى اتبعها المحضر قبل تسليم الاعلان للضابط المنوب واخطار المراد اعلانه بتسليم الصورة لجهة الادارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
0000 من حيث ان واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان................. مورث المطعون عليهما اقام علي الطاعنة معارضة في قرار لجنة الضرائب عن تحديد ارباحه في المدة من سنة 1939 الي سنة 1942 فحكمت محكمة مصر الابتدائية في 26/10/1944 بتاييد قرار اللجنة فاستانف مورث المطعون عليهما حكمها طالبا الغاءه فحكمت محكمة استئناف مصر في 16/4/1944 بتاييد فيما قضي به عن ارباح سنة 1939 وبتعديله عن ارباح باقي السنوات وفي22/2/1950 طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض واعلنت تقرير الطعن في 26/2/1950 للضابط المنوب بقسم السويس لامتناع المطعون عليها الاولي عن استلام ورقة الاعلان واعلنت المطعون عليها الثانية لنيابة قنافي 6/3/1950 .
ومن حيث ان النيابة العامة طلبت الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان ورقة اعلانه للمطعون عيلهما وذلك لعدم اثبات المحضرالخطوات التي اتبعها قبل تسليم ورقة الاعلان للضابط المنوب ولعدم اخطار المحضر للمطعون عليها الاولي بتسليم ورقة الاعلان لجهة الادارة وفقا للمادة 1 من قانون المرافعات الجديد ولان الطاعنة لم تقم بالتحريات الكافية قبل اعلان المطعون عليها الثانية للنيابة .
ومن حيث انه يبين من الاطلاع علي محضر اعلان التقرير في 26/2/1950 بالنسبة للمطعون عليها الاولي انه اعلن للضابط المنوب لامتناعها عن تسليم الاعلان شخصيا دون ان يثبت المحضر فيه خطواته السابقة لهذا الاجراء ودون ان يبين الوقت الذي انتقل فيه الي محل المطعون عليها الاولي والوقت الذي سلم فيه صورة الاعلان للضابط المنوب ودون يخطر المحضر المعلن اليها بكتاب موصي عليه بتسليم صورة الاعلان لجهة الادارة وفقا للمادة الثانية عشرة من قانون المرافعات الجديد الذي حصل الاعلان في ظله والتي توجب علي المحضر القيام بهذا الاخطار سواء اكان ذلك في حالة عدم وجود من يصح تسليمه صورة الاعلان او عند امتناعه عن استلامها بلا تفريق بين ما اذا كان الممتنع هو شخص المراد اعلانه ام غيره ممن نصت عليهم المادة المذكورة – كما يبين بالنسبة للمطعون عليها الثانية انه بعد ان اتنتقل المحضر لاعلانها بتقرير الطعن في 28/2/1950 فاجاب عمدة بلدة فقط بعدم وجودها اعلنتها الطاعنة لنيابة قنا في 6/3/1950 دون ان تثبت قيامها بالتحريات الكافية التي تدل علي انها بذلت جهدا للاهتداء الي محل اقامة المطعون عليها المذكورة فلم توفق اما الخطاب المرسل من مامورية ضرائب بورسعيد لادارة قضايا الحكومة والذي قدمه الي المحكمة الحاضر عن الطاعنة فلا يدل علي قيامها بالتقصي الواجب قبل الاعلان للنيابة الحاصل في6/3/1950 اذ فضلا عن ان ارسال هذا الخطاب للطاعنة كان في 30/3/1950 بعد انتهاء مواعيد الطعن فانه يتضمن ان الطاعنة طلبت التحري عن محل اقامة المطعون عليها الثانية في 4/3/1950 قبل الاعلان للنيابة بيومين ثم انها اجرت هذا الاعلان دون انتظار اجابة مامورية ضرائب يورسعيد التي تفيد وجود المطعون عليها الثانية " طرف الشيخ ................. ببلدة قفط " .
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان اعلان تقرير الطعن سواء للمطعون عليها الاولي او المطعون عليها الثانية هو اعلان باطل وفقا لنص المواد 10/1 و 12 و 14 و 24 و 43 من قانون المرافعات وللمحكمة ان تقضي بذلك ولو لم تحضر المطعون عليهما للتمسك بهذا البطلان عملا بالمادة 95 من قانون المرافعات وينبني علي بطلانه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من محضر إعلان تقرير الطعن أنه أعلن للضابط المنوب لامتناع أحد المطعون عليهم عن تسلم الإعلان شخصياً دون أن يثبت المحضر فيه خطواته السابقة لهذا الإجراء ودون أن يبين الوقت الذي انتقل فيه إلى محل هذا المطعون عليه والوقت الذي سلم فيه صورة الإعلان للضابط المنوب ودون أن يخطره بكتاب موصى عليه بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة وفقا للمادة الثانية عشرة من قانون المرافعات " الجديد " الذي حصل الإعلان في ظله والتي توجب على المحضر القيام بهذا الإخطار سواء أكان ذلك في حالة عدم وجود من يصح تسليمه صورة الإعلان أو عند امتناعه عن استلامها بلا تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أم غيره ممن نصت عليهم المادة المذكورة. وكان الظاهر أيضا من نفس المحضر بالنسبة لمطعون عليه آخر أنه بعد أن انتقل المحضر لإعلانه بالتقرير فأجابه العمدة بعدم وجوده أعلنه الطاعن للنيابة دون أن يثبت قيامه بالتحريات الكافية التي تدل على أنه بذل جهدا للاهتداء إلى محل إقامة المطعون عليه فلم يوفق، فهذا الإعلان باطل بالنسبة إلى هذين المطعون عليهما عملاً بالمواد 10 / 1 و12 و14 و24 و431 من قانون المرافعات وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يحضر المطعون عليهما للتمسك به عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات.