⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 342 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1972-1-5 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتقول فى بيان ذلك ان الحكم قضى بعدم احقيتها فى اضافة ارباح المطعون عليه المقدرة عن نشاطه المستحدث من تجارة الغلال فى سنة 1949 الى ارباحه المقدرة عن نشاطه الاصلى فى تجارة البقالة والاقطان فى سنة 1947 واتخاذ المجموع اساسا للربط فى كل من السنوات من 1952 الى 1954 مستندا فى ذلك الى ان المرسم بقانون 240 لسنة 1952 لا يشترط وحدة النشاط فى سنة القياس زالسنوات المقيسة فى حين ان مؤدى تطبيق القانون رقم 587 لسنة 1954 الذى قرر مد العمل بأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر ان تتوافر الوحدة النوعية للنشاط فى سنة القياس والسنوات المقيسة مما مقتضاه ان تكون ارباح المطعون عليه فى سنة 1947 هى سنة الاساس بالنسة لنشاطه الاصلى وارباحه فى سنة 1949 هى سنة الاساس بالنسبة لنشاطه المستحدث وان يتخذ المجموع اساسا للتقدير فى كل من سنوات النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 و الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 206 لسنة 1955- الذى عمل به من 1954/11/11 تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 587 لسنة 1954- أن المشرع إستثنى من تطبيق قاعدة الربط الحكمى - بجعل سنة 1947 هى سنة الأساس- الممولين الذين إستحدثوا نشاطا جديدا يختلف فى نوعه عن نشاطهم فى السنة المتخذة أساسا للتقدير ، على أن تكون الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه ، هى الأساس لربط الضريبة عليه فى السنوات المقيسة بالنسبة لهذا النشاط المستحدث ، أما النشاط الأصلى فتربط عليه الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون ، و هو ما أوضحته المذكرة التفسيرية لكل من القانونين المشار إليهما " و ذلك كى لا تفوت على الدولة بغير مقتض الضريبة على أوجه نشاط لم تكن داخلة فى حساب الأرباح المتخذة أساسا تحكيما لأرباح السنوات من 1952 إلى 1954 " .