⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 226 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1972-1-19 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة الارباح الاستثنائية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ويقول فى بيان ذلك انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف أن الضريبة على اراحه الاستئنافية سبق ان ربطت فى سنوات النزاع على اساس ان رقم المقارنة هو ارباحه فى سنة 1939 وانه طبقا للمادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يجوز تعديل مثل هذا الربط الا اذا كان وليد غش من جان الممول هو ما لم يثبت فى حق الطاعن الذى تمسك ببطلان الربط الجديد الذى تم على ااس ان رقم المقارنة ه 12 % من رأس المال الحقيقى المستثمر لان مصلحة الضرائب لم تمهد له بالاجراءات التى يتطلها القانون غير ان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وقضى تحديد الضريبة على اساس هذا الربط الجديد استنادا الى ان دفاتره منتظمة وان حقه فى اختيار رقم المقارنة قد سقط لانه لم يقدم طلا بذلك حتى 15/2/1942 ان الربط الاول الذى اجرته المصلحة كان غير قانونى ويحق لها تصحيحه وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب سبق أن ربطت الضريبة على أرباح الطاعن الإستثنائية عن السنوات من 1940 إلى 1948/9/15 على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه فى سنة 1939 بإعتبار أن دفاتره غير منتظمة ، و صار هذا الربط نهائيا ، فإنه لا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فتربط الضريبة عن نفس السنوات على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقى المستثمر بإعتبار أن دفاتره منتظمة ، و أن حقه فى إختيار رقم المقارنة قد سقط ، إذ أن حق مصلحة الضرائب فى إجراء ربط إضافى وفقا لنص المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، لا يكون إلا إذا تحققت من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو إستعمل طرقا إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها ، و ذلك بإخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجب الفقرة الثالثة من المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، فى حالة الربط الإضافى أن يخطر به الممول ، و أن يكون الإخطار منطويا على الأسباب و الأسس التى إستندت إليها المصلحة فى إجراء هذا الربط ، و هذه المادة و كذلك إجراءات الربط التى إستلزمها القانون رقم 14 لسنة 1939 تسرى فى شأن الضريبة على الأرباح الإستثنائية تطبيقا لما تقضى به المادة الحادية عشرة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض هذه الضريبة و المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها القرار الوزارى رقم 26 لسنة 1942 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هى إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها و قدر وجها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن مصلحة الضرائب سبق أن حاسبته عن الضريبة على أرباحه الإستثنائية عن سنوات النزاع ، و تم الربط على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه عن سنة 1939 ، و قام بتسديد الضريبة المفروضة عليه ، و أنه لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تعدل عن هذا الربط إلا إذا كان وليد غش ، و هو ما لم يتوافر فى جانبه ، كما تمسك الطاعن ببطلان الربط الثانى لعدم إتباع الأجراءات التى يتطلبها القانون بما فى ذلك توجيه نموذج بتقدير الأرباح ثم نموذج بربط الضريبة ثم التنبيه بالسداد ، و إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على تحديد أرباح الطاعن عن مدة النزاع على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقى المستثمر لأن دفاتره غير منتظمة و لسقوط حقه فى إختيار رقم المقارنة ، و أنه يجوز للمصلحة تصحيح الربط الأول لأنه غير قانونى ، دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن سالف البيان ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب .