⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 142 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1972-1-5 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تقادم الضرائب والرسوم
⚖️ رسم الدمغة - الاعلانات
⚖️ رسم الدمغة - التيار الكهربائى
⚖️ رسم الدمغة - العقود
⚖️ رسم الدمغة - بوالص الشحن
⚖️ التقادم
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
⚖️ نقل برى
⚖️ قطع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
هذا الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به مصلحة الضرائب على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول ان الحكم انتهى الى القضاء بسقوط حق المصلحة فى اقتضاء رسم الدمغة على استهلاك التيار الكهربى عن المدة من يناير 1951 حتى يناير 1954 على سند من القول بأن مدة التقادم قد انقضت قبل المطالبة بة فى 17 فبراير 1959 فى حين ان المصلحة تمسكت فى دفاعها بأنها سلمت مدير الشركة النائب عنها قانونا فى 17 ديسمبر 1956 إخطارا يتضمن المطالبة بالضريبة المستحقة عن استهلاك ذلك التيار وقد وقع عليه بما يفيد استلامه ويعد ذلك الاخطار قاطعا للتقادم طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 واذ اغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وقضى بسقود الحق بالتقادم فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 23 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة على أنه " يسقط حق الخزانة فى المطالبة بأداء الرسوم و التعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضى خمس سنوات ، و تبدأ هذه المدة بالنسبة إلى المحررات الخاضعة للرسوم من اليوم الذى ضبطت أو إستعملت فيه " ... و هو نص صريح فى أن مدة التقادم بالنسبة للمحررات الخاضعة لرسم الدمغة تبدأ من اليوم الذى ضبطت أو إستعملت فيه . مما مفاده أن تاريخ تحرير هذه الأوراق لا صلة له ببدء سريان مدة تقادم الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الأولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، أن المشرع أخضع لرسم الدمغة إستمارات النقل " البوالص " و غيرها من المستندات التى تقوم مقامها المتعلقة بنقل البضائع و المنقولات بالوسائل التى حددتها المادة بوصف هذه المحررات صكوكا تثبت عمليات النقل فى حد ذاتها ، و تبين وجوه الإنفاق المنصرفة فى هذه العمليات ، فيتحدد وعاء الرسم بالإستهلاكات الخاصة للممول ، يؤيد ذلك أن المادة حددت سعرا لرسم الدمغة يتناسب تدريجيا مع أجرة النقل ، مما مفاده أن المشرع إعتبر سعر الرسم نسبة محددة من مبلغ الإنفاق الخاص . و لا محل للتحدى بما ورد فى نص المادة من صدور هذه المحررات من " أى متعهد نقل " لأن إطلاق اللفظ على هذا النحو ، لا يستوجب أن تكون هذه الإستمارات صادرة ممن يمتهن عملية النقل ، و إنما يكفى لإستحقاق الرسم أن يتم النقل مقابل أجر ، و دون إعتداد بما إذا كان صاحب البضاعة يتولى عملية النقل بنفسه أو يعهد بها إلى سواه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ينص البند السابع من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 على أنه " يخضع إستهلاك الكهرباء لرسم قدره مليمان عن كل كيلوات ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة على العموم أو للأغراض المنزلية "... و مؤدى هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإستهلاك الذاتى للكهرباء هو الواقعة المنشئة للرسم ، و أن المناط فى إستحقاق الرسم هو مجرد الإستهلاك فى ذاته ، دون تفرقة بين ما إذا كانت الكهرباء المستهلكة من إنتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقضى المادة العاشرة من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بأن اللوحات و اليفط المضاءة أو غير المضاءة المبينة لنوع نشاط أو تجارة أو صناعة أو إسم المحل المعلقة أو المنقوشة ، تعفى من الرسم إذا كانت داخل المحل ، أما إذا كانت خارجه فلا تعفى منه إلا إذا كانت غير مضاءة ، و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستندت فى فرض الرسم على الإعلان المضىء إلى ما ورد بتقرير المأمور الفاحص من أن ذلك الإعلان مقام أمام مبنى الشركة و يضاء أثناء الليل ، و إذ وجدت المحكمة فى هذا التقرير ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه ، فإن النعى على الحكم - بالإخلال بحق الدفاع - يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بصورة العقد الممضاه التى يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل ، هو تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر ، و تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء ، و أن هذا الرسم لا يتعدد إلا بتعدد تلك الصور ، فتخرج بذلك من نطاق رسم الدمغة النوعى الصور التى يحتفظ بها المتعاقد و تحمل توقيعه هو دون توقيع المتعاقد الآخر . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أخضع صور إشعارات تسليم البضائع المنقولة عن طريق النهر أو بوسائل النقل البرى لرسم الدمغة النوعى ، إستنادا إلى أنها موقعة من العملاء الذين تسلموا البضاعة أو من السائقين الذين تولوا نقلها ، و كانت الصور الموقع عليها من العملاء و التى إحتفظت بها الشركة - و هى موضوع النزاع - تعتبر دليلا على إستلامهم البضاعة ، فإنه يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الحكم قد إكتفى للتدليل على إستحقاق رسم الدمغة على صور أوامر التوريد ، بأن الشركة قد إحتفظت بهذه الصور ممضاة ، دون أن يبين الحكم ما إذا كانت هذه الصور ممضاة من المتعاقد الآخر و تصلح للإحتجاج بها أمام القضاء ، حتى يستحق عليها الرسم ، و هو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع ، لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى إعترافه بالدين محل النزاع و فيما يترتب على ذلك من الأثر فى قطع التقادم هو- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض .