⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 71 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1972-3-8 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة العامة على الايراد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار / أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين : جودة أحمد غيث ، وحامد وصفى ، ومحمد عادل مرزوق وعثمان حسين عبد الله .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق ويقول بيانا لذلك ان الحكم اعتبر ايراد الاطيان البالغ مساحتها 44 ف و 19 ط و 23 س والمكلفة باسم ورثة ....................... بناحية سلكا مركز المنصورة ضمن وعاء الضريبة العامة تأسيسا على انه كان يضع اليد عليها خلال سنوات النزاع فى حين ان وضع يده على القدر المذكور كا بصفته وكيلا عن المالكة المرحومة ....................... حتى وفاتها فى 1/5/1952 ثم اصبحت يده يد مغتصب بعد هذا التاريخ بالنسبة لما زاد على نصيبه بالميراث البالغ قدره 4 ف و 7 ط و 9 س وقد نازعه باقى الورثة بشأن انصبتهم فى هذه الاطيان مما دعا الى فرض الحراسة القضائية عليها وتعيينه حارسا فى 1955 ثم حكم لبعض هؤلاء الورثة بتثبيت ملكيتهم لما ورثوه وتسليمه اليهم فى الدعوى رقم 297 سنة 1956 مدنى المنصورة الابتدائية واستئنافها رقم 107 سنة 10 ق المنصورة فرفعوا الدعوى رقم 1065 سنة 1959 المنصورة الابتدائية لمطالبته بنصيبهم فى الريع من تاريخ وفاة المورثة الى ان عين هو حارسا على الاطيان مما مؤداه انه لم يكن له حق التصرف فى الايراد الذى حصل عليه منها حتى تسرى عليه الضريبة العامة . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون ذلك انه قضى بمسئولية الطاعن عن الضريبة العامة على ايراد الاطيان البالغ مساحتها 40 ف و 5 ط و 16 س المكلفة باسم عبد العظيم حسن عابدين واخرين بناحية سلكا مركز المنصورة باعتباره مالكا لها ولانه يتعين اتباع طريقة التقدير الحكمى فى تحديد ايراد الاطيان فى حين انه لم يحصل على ايراد من هذه الاطيان لانها كانت فى وضع يد اخرين وقام نزاع بشأنها فرفع دعوى بملكيتها ولمم يتسلمها بعد ان حكم لصالحه الا فى 30/1/1954 وبالتالى فلا تجوز محاسبته عن الايراد الناتج منها الا من بداية هذا التاريخ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الإيراد - بعد تعديلها بالقانون رقم 318 لسنة 1951 على أنه " تسرى الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة ... " يدل على أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قصد فرض الضريبة العامة على ما يقتضيه الممول من إيراد سنوى صاف يجاوز حد الإعفاء و يملك التصرف فيه ، و لو لم يكن مالكاً لمصدره 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن الأطيان موضوع محضر التسليم المؤرخ 1954/3/30 لم تكن فى وضع يد الطاعن " الممول " حتى تسلمها فى 1954/3/30 نفاذ للحكم الصادر لصالحه ، فإن الإيراد الناتج منها حتى تاريخ التسليم لا يدخل فى وعاء الضريبة العامة للطاعن لأنه لم يحصل عليه ، أما ما رسمه القانون رقم 99 لسنة 1949 فى المادة السادسة منه من جعل الأصل فى تحديد إيراد الأطيان الزراعية أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة ما لم يطلب الممول إجراء التحديد على الأساس الفعلى بشرائط معينة ، إنما يقصد به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيان كيفية تحديد الإيراد الخاضع للضريبة العامة عند تحقق وجوده ، و ثبوت أحقية الممول فى الحصول عليه ، بحيث إذا إنتفى ذلك فلا مجال لإستحقاق الضريبة و التذرع بحكم تلك المادة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قرر أن الطاعن يسأل عن الإيراد الناتج من هذه الأطيان لأنه مالك لها ، و لأن تقدير إيرادها حكماً هو الطريق الذى رسمه المشرع فى تحديد إيراد الأطيان الزراعية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 0