الطعن رقم 3 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1972-4-20
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ قضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 90 ، 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية أن المشرع قد منع الطعن فى الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن العادية و غير العادية ، و أنه لا سبيل إلى إلغائها إلا بالنسبة لما أورده نص المادة 314 من قانون المرافعات السابق الذى يجيز للخصم أن يطلب من محكمة النقض إلغاء الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 313 من هذا القانون ، و إذ كان الطعن فى الحكم الصادر من الهيئة العامة فى شأن الطلبات التى قدمها الطالب مبناه البطلان فى الإجراءات و الإخلال بحق الدفاع ، و هى وجوه لا تندرج تحت أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى القانون على سبيل الحصر فإن الطلب يكون غير مقبول .