⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 332 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1972-3-29 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسم الدمغة - الاعفاء من الرسم
⚖️ رسم الدمغة - الاعلانات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الأولى و الرابعة من الجدول رقم 3 الخاص برسوم الدمغة على الإعلانات - قبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1967 - و الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، أن المشرع أخضع جميع الإعلانات و الإخطارات العلنية لرسم الدمغة ، إلا ما إستثنى بنص خاص ، و فرض بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر رسما قدره عشرة مليمات عن كل إعلان من الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة عل الأدوات المصنوعة من غير الورق و غيرها من الأشياء التى تماثلها و لا يشملها مدلول كلمة "الأدوات " ، متى وزعت كهدايا ، و تستوى لإنطباق النص أن يكون الإعلان مكتوبا أو منقوشا على الأدوات ذاتها و غيرها ، أو على أغلفتها و عبواتها ، بإعتبار أن الغلاف أو العبوة يعد جزءا منها و يأخذ حكمها ، و المقصود بالإعلان أو الأخطار فى هذا الخصوص المعلومات أو البيانات التى يراد توصيلها للجمهور ، و لا يلزم أن يكون جمهور الإعلان هو كل الناس ، بل يكفى أن يكونوا هم الذين يحرص المعلن على أن يصل الإعلان إليهم ، و يستحق الرسم فى هذه الحالة دون نظر إلى ما يحققه الإعلان من نفع للمعلن أو إلى مدة بقائه لأن الواقعة المنشئة لرسم الدمغة على الإعلانات و الإخطارات هى الإشهار و العلانية التى يحققها الإعلان أو الإخطار العلنى بذاته ، فلا يكون زوال الإعلان بعد إستعمال تلك الأدوات و غيرها مانعا من سريان الرسم ، و يكفى حتى يستحق الرسم أن توزع الأدوات المذكورة على الغير دون مقابل بصرف النظر عن الصلة التى تربطه بالموزع ، و دون إعتداد بالظروف التى أحاطت بالتوزيع و لا وجه للإستناد إلى نص المادة 11 من الجدول رقم 3 المشار إليه للقول بأن جميع الإعلانات و الإخطارات العلنية الواردة بالنصوص السابقة على تلك المادة - و من بينها المادة الرابعة - يجب أن تكون لها صفة البقاء و الإستقرار ، ذلك أن نص تلك المادة يدل على أنها تنصرف إلى الإعلانات و الإخطارات العلنية الموجودة وقت العمل بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، إذ قصد المشرع إخضاعها للرسم المنصوص عليه فى الجدول رقم 3 الملحق بالقانون المذكور و بالسعر المحدد به ، و لو كان تاريخ تعليقها سابقا على ذلك القانون و بصرف النظر عن الأحكام التى كان يقررها قانون الدمغة السابق رقم 44 لسنة 1939 ، و منح المشرع أصحاب تلك الإعلانات و الإخطارات مهلة مدتها شهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد لأداء رسم الدمغة طبقا لأحكامه أو لإزالتها . لما كان ذلك ، فإن إثبات بيانات على عينات الأدوية أو عبواتها تشير إلى إسم الدواء و تركيبه و طريقة إستعماله و فوائده ، ثم توزيعها على الأطباء و غيرهم ممن يجيز القانون توزيعها عليهم ، يعتبر إعلانا عنها و يستحق عليها رسم الدمغة المقرر بالفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها متى وزعت بغير مقابل إذ يتحقق بذلك شرط العلانية و هى الواقعة المنشئة للرسم على ما سلف البيان ، دون نظر إلى الغرض من التوزيع أو ما يحققه الإعلان من نفع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة الثانية عشرة من الجدول رقم 3 - الملحق بالقانون 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة - على أنه " يفرض رسم دمغة نوعى قدره عشرون قرشا عن كل إعلان يوزع باليد أو يرسل بالبريد ، مهما يكن عدد نسخ الإعلانات الموزعة ، و يستثنى منها الإخطارات الخاصة بالميلاد و الزواج و الوفاة " و هذه المادة تنظم رسم الدمغة على نوع آخر من الإعلانات يختلف عن الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات و غيرها التى توزع كهدايا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإتفاق مع مصلحة الضرائب على تحصيل رسم عن الإعلانات على وجه يخالف أحكام القانون ، لا يسقط حقها فى المطالبة بفرق الرسم المستحق ، لأنه لا يجوز الإعفاء من الرسم أو تخفيضه إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .