⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1972-7-12 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - الطعن بالنقض
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ سماع الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ الاستحقاق فى الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان إعلان الطعن قد تم بمعرفة قلم الكتاب فى ظل القانون رقم 106 لسنة 1962 الذى رفع عن كاهل الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على عاتق قلم الكتاب بقصد التيسير على الطاعن و الإقلال من مواطن البطلان فى التشريع فإنه ـــ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ بفرض وقوع البطلان المدعى به فى إعلان بعض المطعون عليهم فذلك لا يترتب عليه سوى إعادة إعلانهم بالطعن إعلاناً صحيحاً و لو بعد فوات الميعاد المحدد للإعلان فى المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ذلك أن هذا الميعاد بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 لم يعد ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب علي تجاوزه البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المطعون عليهم المدعى بوقوع بطلان فى إعلانهم بالطعن قد أودعوا مذكرة بدفاعهم فى الميعاد القانونى و حضر محام عنهم أمام هذه المحكمة ، و لم يثبت بذلك وقوع ضرر لهم و لم يبينوا وجه مصلحتهم فى التمسك بالبطلان فإنه لا محل بعد ذلك لإعلانهم بالطعن و يكون الدفع ـــ ببطلان الطعن ـــ على غير أساس متعيناً رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإستحقاق فى الوقف متى أطلق فإنه ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ ينصرف إلى إستحقاق غلة الوقف أو منفعة و يعتبر كل هؤلاء مستحقين و ينطبق عليهم حكم المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف التى نصت علي أنه يؤول الملك فيما ينتهى فيه الوقف للمستحقين الحاليين كل بقدر نصيبه فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
فقه الحنفيه ـــ طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ على أنه لو جعل الواقف وقفه على جماعة سماهم و سمى لكل إنسان منهم شيئاً معلوماً ، فزادت الغلة أعطى كل منهم ما سمى له و كان ما بقى بينهم على عدد الرؤوس و لا يصرف هذا الباقى إلى الفقراء ما داموا موجودين .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "القضاه ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها ... و هذا كله مع إنكار الحق فى تلك المدة ... " و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى رفض الدعوى بعدم سماع الدعوى إلى أن الناظرة السابقة أقرت بإستحقاق المستحقين لفاضل الريع فى عقد الصلح ـــ المقدم فى دعوى سابقة ـــ و أنها ظلت تنفذ هذا الصلح حتى عزلت من النظارة فى سنة 1940 و لم تمض بين هذا التاريخ و رفع الدعوى الحالية فى سنة 1954 المدة المانعة من سماع الدعوى ، و أن هذا الإقرار من الناظرة قد أوقف سريان المدة إلى أن عزلت من النظارة فى سنة 1940 و كانت هذه الدعامة الصحيحة تكفى لحمل الحكم فى هذا الخصوص بصرف النظر عما تثيره الطاعنة من أن المحكمة لم تعتد عقد الصلح إلا فى خصوص ما عرض عليها من نفقة الخصوم ـــ فى الدعوى السابقة ـــ دون باقى المستحقين فإنه لايؤثر فى سلامة الحكم ما قرره خطأ من أن خفاء شرط الواقف يعد عذراً مانعاً من رفع الدعوى .