⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1971-6-3 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشكيل مجلس التأديب
⚖️ النقل النوعى
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين حاصل أولهما أن القرار المطعون فيه جاء مشوبا باساءة استعمال السلطة ، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الوقائع التي نسبها إليه النائب العام في تقريره المقدم للمجلس الاستشاري الأعلي للنيابة لا تصلح مدعاة للقول بفقد صلاحيته لتولي الوظائف القضائية لأنها جميعا لا تمس سمعته ونزاهته ولا تنال من كفايته في العمل ، كما أنه لم يواجه بتقرير النائب العام للرد عليه دفاعا عن نفسه ، هذا علاوة علي أن المحامي العام الأول الذي رأس المجلس الاستشاري ووافق علي نقله سبق أن اشترك في مطالبته بالتنازل عن الشقة ، وكان يتعين عليه تحقيقا للعدالة التنحي عن رئاسة المجلس حتي لا يجمع بين صفتي الخصم والحكم . وحيث إن الطالب ينعي بالسبب الثاني علي القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحقه في الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول إنه تظلم من قرار المجلس الاستشاري الصادر بالموافقة علي نقله لوظيفة غير قضائية وأشر الوزير بإعادة عرض الأوراق علي المجلس المذكور لبحث تظلمه وانعقد المجلس لهذا الغرض فعلا ، وقرر رفض التظلم استنادا إلي موافقته الأولي دون أن يخطر الطالب بموعد انعقاده وبالرغم من عزوف الوزير عن اعتماد تلك الموافقة وإذ صدر القرار المطعون فيه استنادا إلي هذه الموافقة ، فإنه يكون قد أخل بالضمانات التي كفلها القانون لرجال القضاء وبحق الطالب في الدفاع مما يجعله باطلا لابتنائه علي إجراءات باطلة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خص القانون رقم 43 لسنة 1965 رجال القضاء و النيابة بحق الطعن فى القرارات التى تتعلق بحقوقهم و مصائرهم ، دون القرارات المتعلقة بتنظيم سير القضاء كالنقل من مكان إلى آخر ، إلا أن النقل النوعى من وظيفة إلى أخرى ، يختلف عن النقل المكانى من حيث الأثر ، فيجوز الطعن فيه ، لما قد يترتب عليه من أثر فى مصير رجل القضاء و مستقبله . لما كان ذلك و كان نقل الطالب من وظيفة وكيل نيابة إلى وظيفته الحالية بمصلحة الشهر العقارى و التوثيق هو نقل نوعى فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر الطعن المرفوع عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للجهة الإدارية سلطة إتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها متى كانت مبنية على وقائع صحيحة مستقاة من مصادر ثابتة فى الأوراق . و للحكومة الحق فى فصل أى عضو من أعضاء النيابة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية دون وساطة مجلس التأديب بعد أخذ رأى المجلس الإستشارى الأعلى للنيابة أو رأى مجلس القضاء الإعلى حسب الأحوال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قيام سبب من الأسباب الموجبة لرد القضاة أو تنحيهم عن الحكم فى حق رئيس المجلس ، لا يوجب بطلان تشكيله ، لأن طبيعة هذا التشكيل فى حالة إعتذار وكيل الوزارة عن رئاسته لا تسمح بأن يحل محل المحامى العام الأول ، رئيس غيره ، فضلاً عن أن المجلس لا يقوم بمهمة القضاء ، بل مجرد إبداء رأى إستشارى للوزير فى مسائل إدارية بحتة ، و للوزير أن يأخذ برأى المجلس ، و له أن يتركه دون أن يكون قد خالف القانون أو أساء إستعمال سلطته .