الطعن رقم 1 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1971-11-10
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - تقدير المحكمة للشهادة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ مسائل الاثبات - البينة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه أنه شابه قصور يعيبه ويبطله من وجوه ( أولا ) أنه أطرح شهادة شاهديه ولم يناقشها لمجرد أنهما من أقاربه مع أن جريمة الزنا يعرفها سوي أقرب الناس الملاصقين للأسرة ، ثم أخذ الحكم بشهادة شهود المطعون عليها مع أنها إنطوت علي المجاملة ولم تنف الدليل الذي قدمه الطاعن وشاهداه ، هذا إلي أن الحكم لم يرد علي دفاع الطاعن وعلي مذكرة النيابة العامة التي أيدت فيها طلباته ( ثانيا ) استند الحكم إلي أقوال شهود المطعون عليها مع أنه توجد بينه وبينهم منازعات وأحدهم يمت لها بصلة القرابة كما أنهم قرروا أن "............................ " الذي يتردد علي المطعون عليها شخص وهمي مع أن هذا الشخص موجود ويقيم بمنية السيرج مما يهدر أقوالهم ، ( ثالثا ) لم تحقق المحكمة الوقائع التي قررها شاهداه من أنهما أبلغا والد المطعون عليها عقب ضبط " ............................ " في المنزل ، وأنه حضر وواجه ابنته التي اعترفت وإذ لم تسأل المحكمة والد المطعون عليها ولم تناقشها في اعترافها بل أوردت في حكمها أنها لاتأخذ بأقوال الشاهدين لأنهما لم يبلغا الطاعن عقب الضبط ، وفاتها أنه كان متغيبا في عمله ( رابعا ) لم تحضر المطعون عليها شهودها إلا أمام محكمة الإستئناف الأمر الذي يدعو إلي عدم الإطمئنان إلي أقوالهم بالإضافة إلي أن شهادتهم انصبت علي أنها حسنة السير والسلوك ولم تنف عنها جريمة الزنا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه 0
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بأن تستدعى للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود ، هذا الحق جوازى لها متروك لمطلق رأيها و تقديرها تقديراً لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض0