⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1951-12-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان واقعة الدعوى تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان الطاعنين اقاموا الدعوى رقم 457 سنة 1947 امام محكمة مصر الابتدائية علي مورثي المطعون عليهم يطلبون الحكم بالزامهما بسد المطلات المقابلة التي فتحاها علي اطريق الخصوصي المملوك للطاعنين واخرين علي الشيوع وبالزامهما بان يدفعا مبلغ 500 جنيه علي سبيل التعويض وفي 20/3/1948 قضت المحكمة باعادة سد جميع المطلان المشار اليها في تقرير الاخير المودع في القضية رقم 1877 سنة 1946 مستعجل مصر وبالزامهما بان يدفعا الي الطاعنين مبلغ مائة جنيه علي سبيل التعويض . استانف المطعون عليهم وهم ورثة وهبة افندي تادرس والسيدة ماري سعد ميخائيل هذا الحكم امام محكمة استئناف مصر وقيد استئنافهم برقم 840 سنة 65 ق وفي 30/5/1949 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستانف والزام المستانفين بسد جميع المطلات ببناء يكون ارتفاعه من الارض مترين وسمكحه 25 سنتيمترا والغاء الحكم المستانف فيما يتعلق بالتعويض وفي 19/2/1950 قرر الطاعنون الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . وفي 23/2/1950 اعلنوا التقرير بالطعن الي من عدا ............. و............. من المطعون عليهم . ومن حيث ان النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن بالنسبة الي المطعون عليه الاخير ............. و............. لعدم اعلانه بتقرير الطعن وبعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة الي باقي المطعون عليهم نتيجة لبطلانه في حق المطعون عليه الاخير بسبب كون الحق موضوع النزاع غير قابل للتجزئه . ومن حيث ان هذا الدفع في محله .ذلك لان المطعون عليه الاخير لم يعلن بتقرير الطعن فيكون الطعن بالنسبة اليه باطلا وفقا للمادة 431 من قانون المرافعات ولما كان موضوع النزاع وهو سد المطلات والمنافذ غير قابل للتجزئة فان بطلان الطعن بالنسبة الي المطعون عليه الاخير يترتب عليه حتما عدم قبوله بالنسبة الي باقي المطعون عليهم لان حقه الذي قد استقر بحكم حائز لقوة الامر المقضي اولي بالرعاية من امل الطاعنين في كسب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المطعون عليه لم يعلن بتقرير الطعن كان الطعن بالنسبة إليه باطلاً وفقاً للمادة 431 من قانون المرافعات. وإذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة [ كسد مطـلات و منافذ ] فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى هذا المطعون عله يترتب عليه حتماً عدم قبوله بالنسبة إلى باقي المطعون عليهم إذ أن حقه الذي استقر بحكم حائز قوة الأمر المقضي أولى بالرعاية من أمل الطاعنين في كسب الطعن.