⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1971-10-27 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ الموطن الاصلى
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمدغيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني الدفع بسقوط الحق في الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/5/1968 وأن موطن الطاعن مدينة القاهرة ، وقد قرر بالطعن بالنقض في 6/7/1968 أي بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ صدور الحكم فيكون الطعن قد رفع بعد الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية معدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1967 بأن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5 مايو سنة 1968 و لم يطعن الطاعن فيه بطريق النقض إلا فى 6 يوليو سنة 1968 بينما الميعاد كان قد إنتهى يوم 4 يوليو سنة 1968 ، فإن الحق فى الطعن يكون قد سقط . و لا يغير من ذلك ما قرره الطاعن بالجلسة من أنه يقيم بناحية ... إبتغاء إضافة ميعاد مسافة بين موطنه بهذه الناحية و بين مقر محكمة النقض بالقاهرة طالما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حدد موطنه فى جميع مراحل التقاضى فى مدينة القاهرة .