الطعن رقم 13 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1971-4-28
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - استئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ابو حمزه مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى وجودة احمد غيث .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بسبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضي باعتبار الإستئناف كأن لم يكن مستندا في ذلك إلي أن الطاعن - المستأنف - لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف ، وأنه وقد طلبت المستأنف عليها الأولي والنيابة العامة الحكم باعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإنه يتعين إجابة هذا الطلب طبقا للمادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، وهو من الحكم مخالفة للقانون لأن الجزاء المنصوص عليه في المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وهو اعتبار الإستئناف كأن لم يكن - لايجوز الحكم به إلا إذا تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولي المحددة لنظر الإستئناف بحيث إذا حضر في تلك الجلسة وتأجلت القضية لجلسة تالية لم يحضر فيها المستأنف امتنع علي المحكمة الحكم باعتبار الإستئناف كأن لم يكن . وإذ كان الثابت في الأوراق أنه كان محددا لنظر الإستئناف المرفوع من الطاعن جلسة 10/2/1968 وفيها حضر الطرفان ، ثم تأجلت القضية لجلسة 6/4/1968 ، وأن المطعون عليها الأولي هي التي استصدرت من رئيس المحكمة أمرا بتعجيل نظر الإستئناف لجلسة 23/3/1968 ن فإن عدم حضور الطاعن في هذه الجلسة الأخيرة رغم سبق حضوره الجلسة الأولي وهي جلسة 10/2/1968 لا يترتب عليه قانونا اعتبار الإستئناف كأن لم يكن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " يحضر الخصوم أو وكلاؤهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى المادة 319 منها على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد إعتبر الإستئناف باقياً " - و هما من المواد التى تحكم إجراءات الإستئناف فى المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية - مؤداه أن المشرع لم يطلق عبارة "الميعاد المحدد" الواردة فى المادة 319 من هذه اللائحة و إنما قيدها بما سبق النص عليه فى المادة 316 المشار إليها من أنه "الميعاد المحدد بورقة الإستئناف " - و هو ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادة 319 من اللائحة المذكورة إنما يفترض علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة التى حددها لنظر إستئنافه و تخلفه عن الحضور فيها ، كما أن تخلف المستأنف عن حضور هذه الجلسة بالذات من شأنه أن يدل على أنه غير جاد فى طعنه فلا تلتزم المحكمة بتحقيق موضوعه . و إذ كان الثابت فى الدعوى أنه كان محددا لنظر الإستئناف المرفوع من الطاعن جلسة 1968/2/10 - و فيها حضر كل من الطاعن و المطعون عليهم و أجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 1968/4/6 ، و أن المعطون عليهل الأولى - المستأنف عليها الأولى - هى التى إستصدرت من رئيس المحكمة أمراً بتعجيل الإستئناف لجلسة 1968/3/23 ، ثم رتب الحكم المطعون فيه قضاءه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على عدم حضور الطاعن فى هذه الجلسة الأخيرة رغم سبق حضوره فى الجلسة التى حددها لنظر إستئنافه ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .