⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1971-6-24 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ افلاس
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ الرهن
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن اختصاصات السنديك جاءت محددة علي سبيل الحصر بالمواد 259 حتي 287 من قانون التجارة ، وليس من بينها حق التقاضي إلا أن يكون ذلك بإذن من مأمور التفليسة علي ما ورد بالمادة 234 من ذلك القانون ، وإنه لما كان السنديك قد أقام الدعوي ببطلان عقد الرهن دون الحصول علي هذا الإذن فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائي في رفضه الدفع المبدي من الدائن بعدم قبول الدعوي يكون مخطئا في تفسير القانون وفي تطبيقه . وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وفي تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه ببطلان الرهن إلي ما ورد بالمادة 227 من قانون التجارة في حين أن أحكام هذه المادة لاتنصرف إلا إلي الرهون التي تتم خلال فترة الريبة ضمانا لدين سابق علي هذه الفترة ولما كان الرهن موضوع الدعوي ، وإن تم خلال فترة الريبة إلا أنه كان ضمانا لدين سابق نشأ أيضا خلال فترة الريبة ذاتها ، مما لايجوز معه تطبيق أحكام تلك المادة ، هذا إلي أن البطلان الجوازي المنصوص عليه بالمادة 238 من قانون التجارة يستلزم علم الدائن باختلال اشغال المدين وهو الأمر المنتفي في الدعوي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السنديك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الممثل لجماعة الدائنين الذى يعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة ، كما يمثلهم فى الدعوى التى ترفع عليها و هو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التى تعلقت بها حقوق هذه الجماعة ، كما يملك المطالبة بإلغاء ما إكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموع الدائنين ، و رد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر ، و قبل الدعوى التى أقامها السنديك للمطالبة ببطلان عقد الرهن و رد المال المرهون إلى أموال التفليسة لصالح مجموع الدائنين فإنه لا يكون مخالفاً للقانون 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 1/227 و 2 من قانون التجارة ، أن المشرع و قد إرتاب فى أمر الرهن الذى يرتبه خلال فترة الريبة ضماناً لدين سابق عليه ، بما يميز هذا الدائن على الدائنين العاديين الآخرين فلا يخضع لقسمة الغرماء عند إجراء التوزيع ، فقد نص بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ، على بطلان هذا الرهن وجوباً ، لأن تقرير المفلس لهذا الضمان الخاص خلال فترة الريبة لأحد الدائنين ، دون أن يكون هذا الدائن قد إشترطه عند نشوء الدين ، و إنما يكون من قبيل التبرع له بهذا الضمان ، و قد نص المشرع فى الفقرة الأولى من ذات المادة على بطلان تبرعات المفلس ، و لما كان سياق المادة و حكمة تشريعها ، تهدف إلى إبطال ما أراده المفلس من محاباة لدائن عادى على دائن آخر ، سواء كان دينه خلال فترة الريبة أم خارجها ، و كانت المادة 466 من قانون التجارة الفرنسى و الذى أخذ عنها المشرع المصرى نص المادة 227 سالفة الذكر ، تنص على أن البطلان الوجوبى فى هذه الحالة مقرر إذا كان الرهن قد تم ضماناً لديون سابقة ، دون أن يحدد النص تاريخاً لهذه الأسبقية ، فإنه لا يجوز القول بأن عبارة " قبل تلك المواعيد " التى وردت فى نهاية المادة 227 سالفة الذكر تفيد أن البطلان الوجوبى لا ينصرف إلا إلى الديون التى تكون قد نشأت قبل مواعيد التوقف عن الدفع ، إذ أن المشرع فى حقيقة الأمر لم يقصد بهذا التجاوز فى التعبير ، تغيير ما هدف إليه 0