⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1971-6-24 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ امر اداء
⚖️ صورية
⚖️ أركان العقد - سبب العقد
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني الدفع المبدي من المطعون عليها الأولي هو أن الطاعنين لم يودعا صورة رسمية من أمر الأداء مع أن الحكم الإستئنافي أحال إليه وقضي بتأييده . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب ، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما لدي محكمتي الموضوع ببطلان السند ، وأقاما دفاعهما في هذا الصدد علي دعامتين ( الأولي ) هي تزويره ( والثانية ) هي انعدام سببه القانوني ، وأن السبب المذكور في السند لا حقيقة له واستندا في التدليل علي ذلك بإقرار للمطعون عليها في إجراءات الحجر علي المورث بأنها غير دائنة له ، وإقرارها الوارد في المذكرة المقدمة منها بأنها لم تقرض المورث ذلك المبلغ ، وقد بحثت محكمة أول درجة هاتين الدعامتين ونفت عن السند سببه ، فلما استأنفت المطعون عليها الحكم الإبتدائي كان دفاعهما سالف الذكر قائما أمام محكمة الإستئناف ، بل إنهما صرحا به في مذكرتهما المقدمة لجلسة 23/11/1966 وذهبت المطعون عليها في مذكرتها إلي أن المورث كان قد أرغمها علي أن تبيعه عمارة وأطيانا لها بثمن تافه ، وأنه أحس بفداحة ما ارتكبه فحرر لها السند المطعون فيه وغيره من السندات الأخري تعويضا لها عن الغبن الذي لحق بها ، وهو منها إقرارا بأن السبب المذكور في السند وهو القرض غير صحيح ، وعلي ذلك كان علي المطعون عليها أن تثبت للسند السبب الذي تدعيه ، ولكن الحكم المطعون فيه لم يحفل لهذا الدفاع وقرر أنه لامحل لبحث الصورية التي تصدت لها محكمة أول درجة لأن أحدا من المستأنف عليهم لم يثرها ، كما أنه من غير المتصور قيامها مع المطعون بتزوير التوقيع علي السند تزويرا ، ماديا وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب يوجبان نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم الإبتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه ، و ذلك لأن أسبابه فى هذه الحالة تعتبر متممة لأسباب الحكم المطعون فيه - و إذا كان أمر الأداء يصدر بغير أسباب على إحدى نسختى العريضة المقدمة من الدائن و المرفق بها سند الدين ، فإنه لا تكون ثمة إحالة إليه تجعله متمماً لأسباب الحكم المطعون فيه و بالتالى فلا يكون ثمة إلزام بإيداع صورة منه لدى الطعن بالنقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدني أنه إذا ذكر في سند الدين أن قيمته دفعت نقداً، ثم قام الدليل على انتفاء القرض، فإن على الدائن أن يقيم الدليل على أن للسند سبباً حقيقياً مشروعاً.