الطعن رقم 19 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1971-5-20
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاستجواب
⚖️ اجراءات الاثبات - الزام الخصم بتقديم اوراق
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ خبرة
⚖️ الاستجواب وتعيين الخبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعي في السببين الأول والثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع من وجهين ( أولهما ) أنه طلب استجواب المطعون عليه عن أسباب المديونية موضوع السند المطعون عليه بالتزوير وتقديم دفاتره المثبت بها ذلك الدين وندب خبير أو أكثر لتحقيق ما تبين من وجود توقيعين علي السند رأي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن أحدهما صحيح والآخر مزور وما تبين من أنه قد أثبت علي ظهره سداد مبلغ 2243 ج ومبلغ 3000 ج في يوم واحد مما يؤكد شبهة التزوير ، إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد علي هذا الدفاع بأسباب مقبولة ولا علي ما أكده تقرير الخبير الاستشاري من ثبوت التزوير وكيفيته بالقول بأنها تثق في تقرير مكتب أبحاث التزييف والتزوير فجاء حكمها معيبا ومخلا بحق الدفاع ( وثانيهما ) أن الحكم المطعون فيه قد اكتفي بالرد علي ما تمسك به الطاعن من أن السند يحمل توقيعين أحدهما صحيح في نظر قسم أبحاث التزوير والآخر مزور بقوله إن ثمة توقيعا ثالثا قد أضيف بقصد إفساد التوقيعين الأصليين دون أن يبين كيفية إضافة هذا التوقيع مع وجود السند في حيازة المطعون عليه فجاء معيبا بالقصور .
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق ، إذ أنه جري في قضائه علي أن الطاعن يحاول إثبات التخالص بالبينة خلافا لما أبداه من دفاع ، في حين أنه لم يتمسك في أية مرحلة من مراحل دفاعه بطلب إثبات التخالص بالبينة ، بل تمسك بتحقيق التزوير بكافة الطرق الموصلة إليه من استجواب أو تقديم الدفاتر أو ندب خبير أو أكثر خاصة بعد أن تبين من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن السند يحمل توقيعين أحدهما صحيح والآخر مزور ومن ثم فقد انطوي ما قرره الحكم علي خطأ في تطبيق القانون فضلا عن مخالفته للثابت في الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إجابة طلب إستجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر فى الدعوى ، من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الذى له أن يلتفت عنه ، إن وجد فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدته بغير حاجة لإتخاذه ، و كان رفضه إجابته قائماً على أسباب مبررة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ألا يرد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الإستشارى بعد أن أفصح عن أنه لم يرد فيه ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى إطمأن إليه و أخذ به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن قد أشار فى دفاعه إلى أن الطرفين تاجران ، و يمسكان دفاتر حسابية مبيناً بها المبالغ التى يداينون بها الغير ، و كانت هذه الإشارة لا تعتبر طلباً صريحاً منه بتقديم الدفاتر ، بل إن الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له أو الرد عليه هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة ، تدل على تصميم صاحبه عليه فإن النعى يكون على غير أساس .