⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1971-12-23 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عرف
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ معاهدات
⚖️ نقل بحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم أقام قضاءه علي أن رسالة الأذرة موضوع النزاع من الحبوب التي جري العرف علي السماح بنسبة عجز فيها مقدارها 1 % بسبب ما يعتريها من جفاف خلال فترة نقلها ، وأنه لما كان الثابت أن مجموع وزن الرسالة 200و6172 طن فإن نسبة العجز المسموح به تقدر بـ 772و61 طن ، ويسأل الربان عن العجز الذي يزيد علي ذلك وقدره 352و11 طنا قيمتها 283ج و 740 م ، وهو ما يحكم به للوزارة كتعويض وهذا من الحكم مخالفة للقانون ، إذ أنه وإن قيل بأن العرف قد جري علي إعفاء الناقل من المسئولية عن العجز في الذرة الناشئ عن طبيعته الخاصة باعتباره من الحبوب التي تجف بمضي الوقت ، وكان النقص الذي يلحق البضاعة أثناء النقل البحري والذي يعبر عنه بعجز الطريق إنما يختلف باختلاف طول الرحلة البحرية ، ويتحدد وفقا للعادات التجارية ، فإنه يتعين لإعفاء الناقل من المسئولية عن هذا العجز أن يكون قاصرا علي النسبة المسموح بها أو أقل منها فإذا جاوز العجز النسبة التي قررها الحكم بـ 1% فإن الناقل لايتمتع بأي أعفاء بل يسأل عن العجز بتمامه لأن مجاوزة العجز لنسبة السماح المتواضع عليها يقطع أن العجز غير راجع إلي الطبيعة الخاصة للبضاعة بل إلي خطأ الناقل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً للمادة 3/4 من معاهدة بوكسل - الخاصة بسنتدات الشحن التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 - لا يسأل الناقل أو صاحب السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن العجز فى الحجم أو الوزن أو أى هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفى أو من طبيعة البضاعة أو عيب خاص بها . و إذ كان عجز الطريق ينطبق عادة على البضائع التى تجف مع الزمن كالحبوب و غيرها ، و تحدد بسنة العجز وفقاً للعادات التجارية فيعفى الناقل من المسئولية ، إذا لم يجاوز العجز النسبة التى جرى بها العرف ، فإذا جاوز هذه النسبة خففت المسئولية بمقدار النسبة المسموح بها ، و يعويض صاحب البضاعة عن الباقى ، و لا يتحمل الناقل المسئولية عن تعويض العجز جميعه إلا إذا أثبت الشاحن أو المرسل إليه أن هذا العجز ناتج عن خطأ الناقل أو أحد تابعيه .