الطعن رقم 127 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1971-12-16
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ودفعت الشركة بسقوط الدعوي بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ استحقاق مبلغ التأمين قبل رفع الدعوي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 429 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 و التى أعيد العمل بها بمقتضى المادة 2/3 من القانون رقم 43 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1967 ، صريحة فى أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت قد أعلنت ، و هو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سقوط الحق فى الطعن ، و لا يغنى عنه تقديم صورة عرفية من هذا الحكم ، أو صدور قرار بالإعفاء من الرسوم القضائية لأن عسر الطاعن الذى أدى إلى هذا الإعفاء لم يكن من شأنه أن يجعل تقديم صورة الحكم الرسمية مستحيلاً إستحالة مطلقة ، و من ثم فهو لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة ، و لا يشفع له فى التخلف عن إجراء جوهرى يوجب القانون القيام به فى وقت معين .