⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 124 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1971-12-16 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حيازة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن المطعون عليهما يقيمان الدفع بعدم قبول الطعن علي نص المادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية ، وعلي عدم انطاق المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 أن المشرع جعل الإختصاص فى إستئناف أحكام محكمة المواد الجزئية فى دعاوى الحيازة لمحاكم الإستئناف و نص على أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم فى دعاوى الحيازة لا تقبل الطعن بطريق النقض ، و أوجب المشرع على محاكم الإستئناف حين ألغى هذه المادة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 ، و حين أصدر القانون رقم 43 لسنة 1965 الإستمرار فى نظر قضايا إستئناف أحكام المحاكم الجزئية الصادرة فى دعاوى الحيازة التى رفعت إليها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 74 لسنة 1963 و التى ترفع إليها عن أحكام صادرة قبل العمل به ، و ذلك حتى يتم الفصل فيها نهائياً ، كما نص على أن يكون الحكم الصادر منها غير قابل للطعن بطريق النقض . و لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم بمنع تعرض المطعون عليها للطاعنين قد صدر من المحكمة الجزئية بتاريخ 1962/11/27 فإن الحكم الصادر فى الإستئناف بتاريخ 1967/1/4 يكون غير قابل للطعن فيه .