الطعن رقم 121 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1971-12-30
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الاستئناف
⚖️ نظر الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه باطل ، إذ أغفلت المحكمة إجراء جوهريا من إجراءات الدعوي وهو تلاوة تقرير التلخيص في الجلسة قبل بدء المرافعة ، وقد خلا الحكم كما خلت محاضر الجلسات من الإشارة إلي هذا الإجراء ولا يمنع من وقوع البطلان تلاوة تقرير التلخيص من هيئة سابقة لأنه يجب تلاوة التقرير أمام الهيئة الجديدة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تلاوة تقرير التلخيص فى جلسة المرافعة ، إجراء واجب فى ظل العمل بنص المادة 408 من قانون المرافعات السابق ، يترتب على إغفاله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم ، و يجب فى حالة تغيير بعض أعضاء الهيئة تلاوة التقرير من جديد ليعلم من لم يكن حاضراً منهم عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل ، و لا يغير من هذا النظر صدور القانون 100 لسنة 1962 و ما إستحدثه من إلغاء نظام التحضير ، ذلك أن المادة السابعة منه تنص على أنه " لا تسرى القاعدة الخاصة بالإستئناف إلا على الإستئناف الذى يرفع بعد العمل بهذات القانون ، أما الإستئناف الذى يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع فى شأنه النصوص السارية وقت رفعه " . و إذ كان الثابت أن عريضة الإستئناف قد أودعت فى قلم كتاب محكمة الإستئناف بتاريخ 1961/6/10 و هو تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و أن محكمة الإستئناف و إن كانت قد تلت تقرير التلخيص بجلسة 1963/3/23 ، كما تلت التقرير هيئة أخرى بجلسة 1963/5/18 إلا أن الهيئة قد تغيرت بجلسة 1964/1/12 ، و لم يثبت فى محضر هذه الجلسة تلاوة تقرير التلخيص بعد تغير الهيئة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جاء خلوا من بيان تلاوة التقرير فأنه يكون باطلاً .