⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 119 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1971-12-28 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ الخصوم فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد عمر المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقولان إنهما اختصاما المطعون عليها في الإستئناف وطلبا إلغاء الحكم الإبتدائي الصادر لصالحها ، وأن إختصامهما ............................رستم لم يكن من جهتهما إلا من باب التزيد ولم يوجها إليه أية طلبات بل لم يطلبا الحكم في مواجهته علي اعتبار أنه ليس خصما لهما وأنه في حقيقة الأمر خصم للمطعون عليها وقد صدر الحكم الإبتدائي عليه بالتضامن معهما ، ويقول الطاعنان إنه إذ إعتد الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالدفع المبدي من المطعون عليها وقضي باعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان............................رستم بصحيفته خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع هذه الصحيفة قلم المحضرين فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن كان كل منهم مستقلاً عن الآخر فى الخصومة ، كما أنه من المقرر فى قضائها فى ظل قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة الدعوى أنه لا يجب إختصام جميع المحكوم عليهم بالتضامن فى الطعن المرفوع من أحدهم ، و من ثم فإن إختصام الطاعنين لـ.... المحكوم عليه معهما بالتضامن فى الإستئناف المرفوع منهما ليس من شأنه إعتباره خصماً حقيقياً فى الإستئناف ، و إذ قضى الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن موضوعه غير قابل للتجزئه ، و فاته أن ... ... لم يكن محكوماً له ، بل هو محكوم عليه بالتضامن مع الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .