الطعن رقم 110 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1971-12-28
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأمين
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم علام واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد عمر المصرى واحمد فتحى مرسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أورد تبريرا لقضائه برفض الدعوي قبل المطعون ضدها الثانية أن الثابت من وثيقة التأمين أن الرسالة موضوع الدعوي لاتكون مضمونة إلا إذا بلغت العوارية 3% وأن المادة 243 من قانون التجارة البحري تقرر في العلاقة بين المؤمن له مسموحا لايزيد قدره عن واحد في المائة من قيمة الشئ الحاصل له الضرر وأن العوارية في حالة الدعوي أقل من واحد في المائة فلا تسأل عنها المطعون ضدها الثانية ، وتقول الطاعنة إن هذا الذي قضي به الحكم معيب ذلك أن ما أصاب البضاعة المشحونة لم يكن عوارية بل كان عجزا وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها عندما أعلنت عن ممارسة للتأمين علي البضاعة أوردت فيها أن التأمين يغطي جميع الأخطار دون خصم أي نسبة ، وقد قبلت المطعون ضدها الثانية ذلك عندما رست الممارسة عليها ، وإقتضت قسط التأمين علي هذا الأساس ، ثم اشتملت مشارطة التأمين المعقودة بعد إجراء الممارسة علي هذا الشرط كما اشتملت علي إتفاق خاص ورد فيه أن التأمين يغطي جميع الخسائر دون خصم أي نسبة ، وأضافت الطاعنة أن ما ورد عن العجز المسموح به في المادة 243 من قانون التجارة البحري يجوز الإتفاق علي خلافه ، وأنها قدمت إلي محكمة الإستئناف الأوراق الخاصة بالممارسة المشار إليها غير أن الحكم المطعون فيه قرر أن هذه الأوراق لم تقدم ولم يرد علي دفاع الطاعنة في هذا الخصوص مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل فى قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له فى الخسارات البحرية وفقاً لما تقضى به المادة 243 من قانون التجارة البحرى ألا تقبل الدعوى بالمسئولية قبل المؤمن عن تلف البضاعة أو عجزها إذا كان يقل عن واحد فى المائة من قيمة الشىء الحاصل له الضرر ، إلا أنه إذا وجد شرط خاص فى مشارطة التأمين بصدد المسئولية عن العجز أو التلف ، فإنه يجب إعماله ، ذلك أن القاعدة الواردة فى المادة 243 سالفة البيان ليست من القواعد الآمر ، بل يجوز الإتفاق على مخالفتها بتشديد مسئولية المؤمن أو تخفيضها وفقاً للشروط الخاصة بذلك التى تحددها مشارطة التأمين البحرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بالعوارية فى البضاعة - الخسارات البحرية فيها - هو - و على ما قضت به المادة 235 من قانون التجارة البحرى و وفقاً لقضاء هذه المحكمة - جميع الأضرار التى تحصل للبضاعة . فيدخل فيها كل عجز أو تلف .