الطعن رقم 95 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1971-12-21
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد المصرى واحمد فتحى مرسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن استنادا إلي أن الحكم المطعون فيه صادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة استئنافية في غير الأحوال التي تجيز فيها المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ا يجوز وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 - الواجبة التطبيق - الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى قضايا إستئناف الأحكام الجزئية إلا أن تكون هذه الأحكام صادرة فى مسألة إختصاص تتعلق بولاية المحاكم ، و مبنية على مخالفة القانون أو أخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صادر من محكمة دمياط الإبتدائية بهيئة إستئنافية فى دعوى مطالبة بمتأخر أجرة ، و كان النزاع يدور فيها بين الطرفين حول تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 فيما يتصل بتخفيض القيمة الإيجارية الواردة بالعقد ، و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى تطبيق أحكام هذا القانون و كان هذا القضاء لا يرد على الإختصاص الولائى للمحكمة و لا يتصل به ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز قانوناً ، و لا وجه لما يثيره الطاعن فى سبب الطعن من أن المحكمة لا إختصاص لها بتقدير القيمة الإيجارية للمسكن موضوع النزاع ، و إنما أجرى التخفيض المنصوص عليه فى القانون رقم 7 لسنة 1965 على القيمة الإيجارية المسماة فى العقد ، و التى إنتهى الحكم فى إستخلاص سائغ إلى أنها القيمة المتفق عليها بين الطرفين ، و إختصاص المحكمة بذلك لم يكن محل جدل ، و لم يعرض له الحكم المطعون فيه ، وبالتالى لم يتصل به قضاؤه .