⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1971-12-21 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: موطن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ الاعلان فى الموطن المختار
⚖️ الموطن المختار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد المصرى واحمد فتحى مرسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ، ينعي الطاعن بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ذهب في قضائه إلي أن الطاعن ، وقد اختار العنوان المبين بالعقد لإخطاره فيه بالرغبة في عدم تجديد التعاقد ، فإنه يعتبر موطنا مختارا لإتمام هذا الإجراء في معني المادة 43 من القانون المدني ، وإشترط الحكم الكتابة لإثبات تغيير هذا الموطن ، ورتب علي ذلك اعتبار الإخطار الذي وجهته الشركة إلي الطاعن في هذا الموطن صحيحا طالما أن الطاعن لم يخطرها كتابة بتغييره ، وفات الحكم المطعون فيه أن عنوان الطاعن المبين في العقد كان موطنه التجاري الذي يباشرفيه تجارته ، وأن الشركة المطعون ضدها تعلم بتغيير الطاعن لهذا الموطن كما هو ثابت من المكاتبات العديدة التي وجهتها إليه في موطنه التجاري الجديد ، ولما كان الموطن التجاري هو الموطن الذي توجه فيه الإعلانات بالنسبة للأعمال المتعلقة بالحرفة أو التجارة ، فإنه كان ينبغي علي الشركة المطعون ضدها أن تخطره بعدم الرغبة في تجديد العقد في هذا الموطن الجديد 0 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ذهب إلي أن قيام الشركة المطعون ضدها بإرسال خطاب موصي عليه إلي الطاعن علي موطنه المختار المبين في العقد ، يكفي للتعبير عن إرادتها في إنهاء العقد وافتراض الحكم وصول هذا التعبير إلي الطاعن ولو لم يصل إليه فعلا ، وفات الحكم المطعون فيه أن المادة 91 من القانون المدني صريحة في النص علي أن التعبير عن الإاردة لاينتج أثره القانوني إلا من الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ولما كان الثابت أن الخطاب الموصي عليه الذي أرسلته الشركة علي العنوان المبين بالعقد لم يتسلمه الطاعن أو يعلم بما جاء فيه فإنه يكون معدوم الأثر قانونا ، ويكون الحكم المطعون فيه إذا اعتد بهذا الخطاب وبالإعذار الموجه للطاعن في 12 نوفمبر سنة 1964 بعد انقضاء الأجل المبين في العقد ، ورتب علي ذلك إنتهاء العقد وعدم امتداده سنة أخري قد أخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون ما يمنع من أن يتخذ الشخص من موطنه التجاري موطناً مختاراً لتنفيذ عمل قانوني معين، وفي هذه الحالة لا يترتب على تغيير الموطن التجاري تغيير الموطن المختار لهذا العمل، ما لم يفصح صاحبه عن رغبته في تغييره. وإذ كانت المادة 43 من القانون المدني تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار، فإن أي تغيير لهذا الموطن ينبغي الإفصاح عنه بالكتابة، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من علم الشركة المطعون ضدها بتغيير الطاعن لموطنه التجاري الوارد بالعقد طالما أن الطاعن لم يفصح كتابة عن إرادته في اتخاذ هذا الموطن الجديد موطناً مختاراً لتنفيذ الإجراء المتفق عليه في العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه يعتبر قرينة على العلم به إلا إذ أثبت به وقت وصوله ، و كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قد أرسلت للطاعن إخطار بالبريد المسجل على موطنه المختار المبين بالعقد مفصحة عن إدارتها فى عدم تجديد التعاقد لمدة أخرى ، و أن الطاعن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم العلم بمضمون هذا الإخطار عند وصوله حيث ترك موطنه المختار المبين فى العقد دون أن يخطر الشركة المطعون ضدها كتابة بتغييره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل الأثر القانونى لهذا الإخطار من وقت وصوله إلى الموطن المختار ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطـأ فى تطبيقه .