⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1971-12-16 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ تزوير
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ خبرة
⚖️ تقديم المذكرات والطلبات والمستندات
⚖️ القرائن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعباس حلمى عبد الجواد وعثمان زكريا وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه باطل لإخلاله بحق الطاعن في الدفاع ، ذلك أن محكمة الإستئناف حددت ميعادا لتقديم المذكرات والمستندات أثناء حجز القضية للحكم ، إلا أنها قبلت من المطعون عليه بعد إنتهاء الميعاد المحدد له مذكرة وحافظة بمستندات أشارت إليها في أسباب حكمها وكان لها أثرها في تكوين عقيدتها إذ اعتمدت علي الحكم رقم 338 سنة 1960 كلي بني سويف المودع بهذه الحافظة ، واستندت إلي الدفاع الوارد بها ودون أن يتمكن الطاعن من الإطلاع عليها ، وهو إهدار لحقه في الدفاع . وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه قضي برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 2/9/1961 مستندا في ذلك إلي أن الطاعن لم يدفع ريع الأرض محل النزاع حتي صدر الحكم رقم 338 سنة 1960 كلي بني سويف في 4/2/1961 بإلزامه بريعها لبالغ 275 ج و 781 م ، ولا يتصور أن يشتري ذات القطعة بعد أشهر قليلة ، وهو لايزال مدينا بالمبلغ المحكوم به ، كما أن الثابت بتقرير الخبير أن صلب العقد يحمل آثار المحو والكشط وكتابة عبارات جديدة بحبر يغاير الحبر الأول المستعمل في الكتابة ، وهو من الحكم قصور وفساد في الاستدلال من وجهين ( أولهما ) أن الحكم الصادر في الدعوي رقم 338 سنة 1960 كلي بني سويف لا يؤدي إلي استخلاص عدم قدرة الطاعن علي دفع الثمن ، ذلك أن الشراء تم حسما للنزاع السابق علي الريع ، علاوة علي أن الحكم لم يكن انتهائيا وقت الشراء ولكن الحكم المطعون فيه أخطأ في الاستدلال بذلك الحكم علي عدم قدرة الطاعن ، كما أغفل بحث المستندات التي قدمها الطاعن إلي محكمة أو ل درجة للتدليل علي يساره وقدرته علي دفع الثمن ( وثانيهما ) أن الحكم اعتمد في استدلاله علي ما هو ثابت بتقرير الخبير من آثار المحو في صلب العقد ، في حين أن الثابت بالتقرير أن الخبير حدد مواضع المحو في أماكن من العقد ، لاتؤثر فيه وأنه باستبعاد هذه المواضع يكون ما بقي من العقد كافيا لإثبات أركان عقد البيع وشروطه ، إذ العبارات التي كانت موجودة قبل المحو تنصب علي تحديد العقار ولا يؤثر تغييرها في كيان العقد ، وهو مجرد تصحيح خطأ مادي في مقدار الأسهم من الأطيان محل البيع وفي حد من حدودها والتوقيع باسم الشاهد ، هذا إلي أن ما قرره الحكم من أن بصمة الختم المنسوبة إلي البائع كانت أصلا علي ورقة بيضاء استغلها الطاعن واصطنع العقد المزور يخالف ما قرره الخبير من أنه لايوجد من الشواهد ما يثبت أن ورقة العقد موقعة بختم البائع علي بياض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت محكمة الإستئناف قد قبلت من المطعون عليه صورة حكم بعد الميعاد الذى حددته له - فى فترة حجز الدعوى للحكم - إلا أنه و قد ثبت أن هذا المستند كان مودعاً بملف الدعوى الإبتدائية ، و إن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه و مستندات للرد عليه أمام محكمة الإستئناف بعد تقديمه ، فإن تعويل الحكم على هذا المستند فى قضائه لا ينطوى على الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت محكمة الإستئناف قد إعتمدت فى تكوين عقيدتها بتزوير العقد موضوع الطعن على قرائن متعددة مستمدة من وقائع لها أصلها الثابت بالأوراق ، و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع غير مقيدة بدليل معين فى إثبات التزوير أو نفيه ، و يجوز لها أن تستخلص وقوعه من الوقائع المطروحة أمامها ، و ما تكشف لها من حالة المستند المطعون فيه ، و حصول التلاعب فى صلبه ، و لو كانت هذه النتيجة مخالفة لرأى الخبير المنتدب فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة ، و لا يعتبر أخذها بدليل معين منها ، دون دليل آخر من قبيل الفساد فى الإستدلال .