⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1951-11-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان ............. - مورثة الطاعنين باعت في 11/5/1941 بيعا وفائيا الي المطعون عليها منزلا ببندر قوص نظير مبلغ 35 ج وقد احتفظت البائعة بحقها في استرداد المبيع مقابل رد الثمن في خلال ثلاث سنوات من تاريخ العقد والا فيصبح البيع باتا وباعلان في 12/12/1946 اقامت المطعون عليها الدعوى رقم 2978 سنة 1946 مدني قوص علي الطاعنين تطلب فيها الحكم بصحة عقد البيع المشار اليه استنادا الي ان الميعاد المعين لرد الثمن قد انقضي وانها تضع اليد علي المنزل المبيع من وقت التعاقد فاقام الطاعنون الدعوى رقم 350 لسنة 1947 مدني قوص علي المطعون عليها يطلبون فيها الحكم ببطلان عقد البيع الوفائي السالف الذكر بحجة انه يخفي رهنا وفي 27/12/1949 قضت المحكمة برفض الدعوى وفي الدعوى رقم 2978 سنة 1949 بصحة التعاقد فقرر الطاعنون طعنهم الحالي الصادر من محكمة قوص الجزئية في الدعوى رقم 350 سنة 1947 . ومن حيث ان المطعون عليها والنيابة العامة دفعتا بعدم جواز الطعن لان الحكم المطعون فيه ليس من الاحكام التي اجازعا القانون في المادتين 425 و 426 مرافعات الطعن فيها بطريق النقض . ومن حيث ان هذا الدفع في محله ذلك لان المادة 425 مرافعات لا تجيز الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم المواد الجزئية بصفة انتهائية وانما تجيز الطعن في الاحكام الصادر من المحاكم الابتدائية في استئناف هذه الاحكام واما تمسك الطاعنين في تقرير طعنهم بان الحكم المطعون فيه قد جاء علي خلاف حكم سابق صدر في القضية رقم 2050 سنة 1943 مدني قوص فيجوز الطعن فيه وفقا للمادة 426 مرافعات فمردود بانه يبين من الاطلاع علي هذا الحكم المقدمة صورته الرسمية بحافظة الطاعنين وعدم اتحاد الخصوم والموضوع في الدعويين لان الدعوى التي صدر فيها الحكم السالف الذكر قد اقامتها ............. - وهي ممثلة في الدعوى الحالية - علي الطاعن الاولي والمطعون عليها طلبت فيها الزام الطاعن الاول في مواجهة المطعون عليها بمبلغ 15 ج - وهو ما دفعته اليه علاوة علي مبلغ الرهن حتي تتمكن المطعون عليها - وهي زوجة ابنها المتوفي واولادها القصر من استغلال المنزل المرهون من الطاعن الاول الي ابنها .............. وبعد مناقشة طرفي الخصومة بالجلسة عدلت المدعية طلباتها الي الزام المطعون عليها بهذا لامبلغ وفي 13/10/1943قضت المحكمة برفض الدعوى مؤسسة قضاءها علي اليمين الحاسمة التي وجهتها المدعية الي المطعون عليها ولم يكن صحة العقد الصادر من مورثة الطاعنين محل بحث في تلك الدعوى - اما الدعوى الحالية فهي عن بطلان عقد البيع الوفائي الصادر من مورثة الطاعنين في 11/5/1941 الي المطعون عليها بحجة انه يخفي رهنا . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد صدر انتهائيا من محكمة المواد الجزئية ولم يفصل في نزاع خلافا الحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم عن نفس الموضوع فلا يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر انتهائياً من محكمة المواد الجزئية والذي لم يفصل في نزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم عن نفس الموضوع لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.