⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 149 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-4-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور محمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان التقرير بالطعن الى قلم الكتاب هذه المحكمة من حضرة الاستاذ .................. .................. المحامى نائبا عن حضرة الاستاذ ....................... بوصفة وكيلا عن الطاعنه بالتوكيل المرافق لتقرير الطعن والمصدق على امضاء الطاعنة فيه فى 29 من سبتمبر سنه 1941 من محكمة شربين الجزئية . ومن حيث ان هذا التوكيل لا يخول حضرة الاستاذ عبد الرحمن بل الرافعى المحامى صفة الوكالة عن الطاعنه فى الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة فى المواد المدنية ذلك ان عبارته قاصرة على توكيله فى الطعن بالنقض فى القضايا الجنائية . ومن حيث انه لذلك يكون الطعن غير مقبول شكلا لحصوله من غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قرر الطعن بقلم الكتاب محام بالنيابة عن محام آخر بصفته وكيلاً عن الطاعن بتوكيل ملحق بتقرير الطعن، وكانت عبارة هذا التوكيل قاصرة على توكيل المحامي في الطعن بالنقض في القضايا الجنائية، فالتوكيل المذكور لا يخول المحامى أن يطعن عن هذا الموكل بطريق النقض في الأحكام الصادرة في المواد المدنية بل الطعن الذي يقرره يكون غير مقبول شكلاً لحصوله من غير ذي صفة.