⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1971-12-23 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ حيازة
⚖️ خلف
⚖️ ملكية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر للدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه في باقي أسباب الطعن القصور ، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بتملك المطعون عليه الأرض موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية علي ما ثبت له من أقوال شهود الإثبات من أن المطعون عليه وسلفه من قبله يضع اليد علي الأرض موضوع النزاع مدة تزيد علي الخمس عشرة سنة بنية التملك وبالشروط الواجبة قانونا لاكتساب الملكية في حين أن الحكم لم يبين الدليل علي انتقال الحق إلي المطعون عليه حتي يمكن ضم مدة وضع يده إلي مدة وضع يد سلفه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الإستئناف قد فصلت فى شكل الإستئناف بالحكمين السابقين على الحكم الصادر فى الموضوع ، و كان النعى على ما ورد فى هذين الحكمين من قضاء بصحة الإستئناف من حيث الشكل ، يستلزم تقديم الصورة الرسمية لكل من هذين الحكمين ، و كان الطاعنان لم يقدما بملف الطعن سوى الصورة الرسمية للحكم الصادر فى موضوع الإستئناف، و هى خالية من كل ما تحتاج إليه محكمة النقض للتحقق من صحة الطعن ، فإن الطعن يكون عارياً عن الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد ، يستقل بها ، ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق ، و يتعين عند ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف ، قيام رابطة قانونية بين الحيازتين . و لما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على ضم مدة حيازة المطعون عليه إلى مدة حيازة سلفه ، و رتب على ذلك تقريره ، بأن المطعون عليه قد إستكمل المدة اللازمة لتملك العقار موضوع النزاع بمضى المدة الطويلة المكسبة الملكية دون أن يبين الرابطة القانونية التى تجيز ضم مدة الحيازتين ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .