الطعن رقم 61 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1971-12-23
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسجيل
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ خلف
⚖️ ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين ( أولهما ) أنه قضي بالإستمرار في التنفيذ الذي باشره المطعون عليه الأول علي الأطيان موضوع النزاع باعتبارها مملوكة لمدينة المطعون عليه الثاني ، في حين أنها مملوكة للبنك الطاعن بمقتضي حكم مرسي مزاد صادر لصالحه ضد مدينة............................الأصلي لهذه الأطيان والتنفيذ لايرد إلا علي عقار مملوك للمدين ، ولاينال من ملكية البنك الطاعن للأطيان المذكورة أنه تأخر في تسجيل حكم مرسي المزاد الصادر لصالحه إلي أن سجل المطعون عليه الأول تنبيه الملكية . ( وثانيهما ) أن ما إنتهي إليه الحكم من أن تسجيل البنك لتنبيه نزع الملكية المعلن في أغسطس سنة 1940 قد سقط لتجاوزه ميعاد الـ160 يوما المنصوص عليها في المادة 540 من قانون المرافعات القديم وتراخيه في تسجيل حكم مرسي المزاد إلي يوم 3/4/1959 هو منه خطأ في تطبيق القانون ، لأن المادة 540 مرافعات المشار إليها إنما ترتب سقوط التنبيه علي عدم تسجيل الحكم الصادر بنزع الملكية في الميعاد المذكور لا علي التأخير في تسجيل حكم مرسي المزاد ، وإذ كان البنك الطاعن قد أعلن تنبيه نزع الملكية في 12/8/1940 وسجله في 26/11/1940 ثم أعاد تسجيله في 10/9/1941 ، 3/4/1943 وأعقب ذلك بتسجيل حكم نزع الملكية في 22/5/1943 فإنه يكون قد حافظ علي حقه وفقا للقانون ، واستقرت له ملكية العقار دون أن تتأثر بميعاد السقوط المنصوص عليه في المادة المذكورة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر سواء أثتاء سريان قانون المرافعات القديم أو عملاً بالمادة 616 من قانون المرافعات السابق ، أنه ينبنى على تسجيل تنبيه نزع الملكية ، ألا يحتج بتصرف المدين أو الحائز فى وجه من قصد القانون حمايتهم من أثره ، و هم الدائنون الذين تعلق حقهم بالتنفيذ ، و الراسى عليه المزاد بإعتباره خلفاً لهم . و قد رتبت المادة 540 من قانون المرافعات القديم على تسجيل حكم نزع الملكية ، حفظ تسجيل تنبيه نزع الملكية من السقوط ، و من ثم فلا يجوز الإحتجاج على البنك الراسى عليه المزاد بالتصرف الصادر منه مدينه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية الموجه من البنك ، رغم حفظه بتسجيل حكم نزع الملكية إستناداً إلى أن حكم مرسى المزاد لم يسجله البنك إلا فى 1959/4/14 بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية الموجه من المطعون عليه الأول عن ذات العقار فى 1954/3/22 ، و حاج البنك الراسى عليه المزاد بالتصرف الصادر من المدين بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية و بإجراءات التنفيذ المتخذة - من المطعون عليه الأول - ضد من صدر له هذا التصرف رغم إنتقال ملكية العين موضوع النزاع للبنك الطاعن بتسجيل حكم مرسى المزاد ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .