⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1971-12-23 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض دعوي الطاعن بالنسبة للإثني عشر قيراطا استنادا إلي أن العقد المسجل في 12/3/1959 الصادر للمطعون عليهم من الثالث إلي السادس يفضل عقد الطاعن الغير مسجل في القدر المبيع المشترك في العقدين الصادرين من بائع واحد بالرغم من تسجيل صحيفة الدعوي في تاريخ سابق علي تسجيل العقد يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، ذلك أنه أهدر أثر تسجيل صحيفة دعوي صحة التعاقد المرفوعة من الطاعن الحاصل في 18/1/1958 خلافا لما تنص عليه المواد 15 ، 16 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري التي يبين من نصوصها أن تسجيل صحيفة دعوي صحة التعاقد يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصوله بحيث إنه متي قضي له فيها بطلباته وتأشر بهذا الحكم طبقا للقانون فإن الحق الذي قرره الحكم ينسحب إلي يوم تسجيل الصحيفة دون أن يتأثر بما يصدر بعد ذلك عن البائع من تصرفات ، ويكون ذلك التسجيل مفضلا عن كل تسجيل لاحق له .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى ، أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة ، من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . و لما كان كان الطاعن قد سجل صحيفة دعواه قبل تسجيل عقد المشترين الآخرين الصادر من ذات البائع عن جزء من نفس العقار المبيع له ، فإن الطاعن لا يحاج بهذا التسجيل اللاحق لتاريخ تسجيل الصحيفة ، و بالتالى فلا يجول هذا التسجيل دون أن يحكم له بصحة و نفاذ عقده حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون ، يكون حجة على المشترين الآخرين .