الطعن رقم 56 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1971-12-7
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
قطن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ قطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام واحمد ضياء الدين حنفى واحمد فتحى مرسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلي أن الأرض التي كان يجوز قانونا زراعتها قطنا عن سنة 1951 الزراعية هي 30% من مساحة العين المؤجرة ، ورتب الحكم علي ذلك أن الإتفاق الوارد في عقد الإيجار أساس الدعوي علي زراعة 40% علي الأقل من مساحة العين المؤجرة قطنا يجب استنزالها إلي 30% ومحاسبة المطعون عليهم عن أجرتها علي هذا الأساس ، ويقول الطاعن إنه لم يصدر قانون بتحديد المساحة التي كان يجوز زراعتها قطنا في سنة 1951 الزراعية ، واستطرد الطاعن قائلا بأنه اتفق في عقد الإيجار علي أن تكون أجرة الفدان الذي يزرع قطنا 3 قناطير وأن المطعون عليهم الذين استأنفوا الحكم الإبتدائي قرروا في صحيفة الإستئناف أن سعر القنطار 5ر72 ريال ، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن أجرة الفدان المنزرع قطنا مبلغ 45 ج ، ولم يبين سنده في هذا التقدير مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان المشرع قد تدخل فى تحديد المساحة التى تزرع قطنها ، و ذلك بالنسبة لمجموع الأراضى التى فى حيازة الزارعين فى السنوات المبينة بالقوانين الصادرة فى هذا الشأن ، مثل ذلك القانون رقم 61 لسنة 1941 بتحديد المساحة التى تزرع قطناً سنة 1941 - 1942 الزراعية ، أو القانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التى تزرع قطناً فى السنوات 1952 - 1953 ، 1953 - 1954 ، 1954- 1955 إلا أن المشرع فى خصوص سنة 1951 الزراعية ، و التى حصل التأجير عنها لم يتدخل فى تحديد المساحات التى تزرع قطناً أسوة بالسنوات سالفة البيان أو غيرها مما صدرت فى شأنها قوانين خاصة بالتحديد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المشرع قد تدخل فى تحديد المساحة التى تزرع قطناً عن سنة 1951 الزراعية ، و رتب على ذلك أن الإتفاق الوارد فى عقد الإيجار سند الدعوى على زراعة 40 % من العين المؤجرة قطناً يجب إنقاصه إلى مساحة قدرها 30% من العين المؤجرة ، و قضى فى الدعوى على هذا الأساس ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيان وقائع النزاع أن أجرة الفدان الذي يزرع قطناً هي ثلاثة قناطير وأن سعر القنطار من القطن 72.5 ريالا وهو ما ورد في صحيفة إستئناف المطعون عليهم - وكان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن أجرة الفدان الذي يزرع قطناً 45 جنيها، دون أن يبين المصدر الذي إستقى منه هذا السعر، وقضى في الدعوى على أساس هذا التقدير، مما يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة ذلك، فإنه يكون معيباً بالقصور.