⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1971-11-30 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغير
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ آثار العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد المصرى واحمد فتحى مرسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وإن كان لاخلاف في أن الوجود القانوني لنقابة مستخدمي قناة السويس قد زال بصدور القانون الخاص بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس إلا أن الوجود الفعلي الظاهر لهذه النقابة قد ظل قائما حتي صدور القرار الوزاري رقم 21 لسنة 1959 ، وأن هذا الوجود الفعلي ثابت من تسليم مكتب العمل بوجودها تسليما مستفادا من حضور مندوبه اجتماعاتها ، كما أنه ثابت من اعتراف هيئة قناة السويس بعد التأميم بوجودها واعتبارها جهة ذات شأن في إبداء الرأي في لائحة موظفي الهيئة ، وإذ كان من المقرر أن الظاهر المسلم للوجود الفعلي يترتب عليه مايترتب علي الوجود القانوني من حيث صحة التصرف ، وعلي أسا هذا النظر أقام الفقه الإداري نظرية الموظف الفعلي ، ورتب عليها صحة التصرف الصادر من الموظف الذي اعتبر تعيينه باطلا ، خلال المدة التي كان قائما فيها بأعباء الوظيفة فعلا ، وكان لافارق بين الوجود الفعلي للموظف وبين الكيان الواقعي للنقابة بعد صدور قانون التأميم ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ استبعد إعمال هذا القياس ، وإنتهي إلي بطلان قرار النقابة لانعدام وجودها القانوني ، يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقي، متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة. وإذا كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه وإن صح أن نقابة مستخدمي قناة السويس قد زال وجودها القانوني بصدور قانون تأميم الشركة العالمية لقناة السويس إلا أن وجودها الفعلي قد ظل قائما حتى صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 21 لسنة 1959، حيث ظلت تباشر نشاطها حتى هذا التاريخ، وأن هذا الوجود الفعلي الظاهر الذي كان معترفا به من هيئة قناة السويس ومن مكتب العمل، ومن الوزارة المطعون ضدها من شأنه أن يجعل التصرف الصادر من النقابة إليه في هذه الفترة صحيحاً، مثله في ذلك مثل التصرف الذي يصدر من الموظف الذي يستمر في أداء وظيفته بعد انتهاء ولايته، فإن الحكم المطعون فيه إذا أطلق القول ببطلان التصرفات الصادرة من المركز الظاهر، وأغفل بحث دفاع الطاعن وتحقيق عناصره بمقولة إن نظرية الموظف الفعلي مختلف عليها ولا محل للاستدلال بها، يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.