الطعن رقم 51 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1971-11-30
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
مرافق عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ خلف
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ مرافق عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد عمر المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بمساءلتها عن التعويض الذي صدر به الحكم في الجنحة رقم 3846/62 س القاهرة علي ما ذهب إليه هذا الحكم الأخير من أن مسئولية شركة ترام القاهرة تمتد إلي الطاعنة باعتبارها خلفا لها ، وتري الطاعنة أنه إذ فات الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية ( المطعون عليه الأخير ) في الجنحة المشار إليها كان قد تنازل عن مخاصمة الطاعنة في تلك الجنحة واختصم بدلا منها الحارس العام علي شركة ترام القاهرة الذي حكم عليه بالتعويض ، وأنها لاتعتبر بالتالي خلفا لشركة الترام بعد أن أسقط الالتزام بإدارة مرفق ترام القاهرة عن هذه الأخيرة بمقتضي القانون رقم 123/1961 وهو ما لايجوز معه الحكم في الجنحة المتقدمة الذكر أية حجية قبلها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حجية الأحكام فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فيها حقيقة أو حكماً ، بأن كان الخارج عن الخصومة فيها وفقاً لما تقرره القواعد القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إسقاط الإلتزام من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم و إدارة الدولة للمرفق ، و تكون جميع الإلتزامات المترتبة فى ذمته أثناء هذه الإدارة عليه وحده ، و لا شأن لجهة الدائنين ، و إذا اعتبر الحكم المطعون فيه الطاعنة - هيئة النقل العام بمدينة القاهرة - خلفاً لشركة الترام ، و إلزمها بجزء من التعويض المحكوم به للمطعون عليه الثالث - على الشركة المذكورة - فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون و بالقصور فى التسبيب .