⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-4-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الشفعة
⚖️ المقرر بالطعن قرره عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقى الطاعنين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان مجمل الوقائع انه في يوم 8/7/1943 باعت مورثة الطاعنين ........................ الي ولديها ....................و....................ولدي .................... 2 فدان و 6 قراريط و 4 اسهم بموجب عقد استصدار بمقتضاه حكما بصحة التوقيع في 4/4/1944 الا ان آمنه باعت في 7/5/1946 نفس العين الي ....................المطعون عليه الثالث بعقد مسجل في 12/6/1946 وفي 17/6/1946 اقاما المطعون عليهما الاول والثانية علي البائعة .................... والمشتري .................... دعوى يطلبان الحكم باحقيتهما في اخذ ال 2 فدان و 6 قيراط و4 سهم بالشفعة نظير الثمن الوارد بالعقد ومقداره 300 جنيه للمجاورة من جهتين فضلا عن حقوق الارتفاق المشتركة فقضت محكمة اول درجة باحقية المدعين في اخذ ال 2 فدان و 6 قيراط و4 سهم بالشفعة مقابل الثمن وقدره 300 جنيه والملحقات استانف ورثة .................... وهم.................... و....................و.................... و.................... وقيد الاستئناف برقم 112 سنة 5 قضائية وفي 31/12/1949قضت محكمة استئناف الاسكندرية بالتاييد فقرر .................... بالطعن بطريق النقض في الحكم وذلك عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي اخوته ورثة .................... وهم ....................و.................... و.................... و.................... و.................... . ومن حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لمن عدا .................... لانه ليس في الازراق دليل علي وكالته عن باقي الطاعنين سوى ما اشير اليه في التوكيل الصادر منه لمحاميه اذ ذكر به ان التوكيل صادر منهم له بنمرة 183 سنة 1950 وموثق في مكتب الشهر العقاري بالمحلة . ومن حيث ان هذا الدفع في محله اذ لم يقدم الي هذه المحكمة ما يثبت وكالة ........................عن باقي الطاعنين ومدي هذه الوكالة ومن ثم لا يكونون ممثلين في هذا الطعن ولما كان موضوع الدعوى طلب التمليك بطريق الشفعة وكان لازما لقبولها اختصام البائع والمشتري والتشفيع من جميع مراحلها ولو تعددوا علي ماجري به قضاء هذه المحكمة وكذلك يجب اختصام ورثة من يتوفي منهم - ولما كان الطعن مرفوعا من احد ورثة البائعة دون باقي الورثة الذين كانوا خصوما في الاستئناف فان الطعن يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المقرر بالطعن بطريق النقض لم يقدم ما يثبت وكالته عن باقي الطاعنين ومدى هذه الوكالة فإنهم لا يكونون ممثلين في الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى كان موضوع الدعوى طلب تمليك بطريق الشفعة فإنه يلزم لقبولها اختصام البائع والمشتري والشفيع في جميع مراحلها ولو تعددوا وكذلك يجب اختصام ورثه من يتوفى منهم. وإذن فمتى كان الطعن مرفوعا من أحد ورثه البائعة دون باقي الورثة الذين كانوا خصوماً في الاستئناف فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلا.