⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1971-11-9 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل الواقع
⚖️ الموطن الاصلى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر للدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علس ثلاثة أسباب حاصل الأول منها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون وشابه القصور في التسبيب وخالف الثابت في الأوراق ، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع ببطلان صحيفة الدعوي لأنها لم تعلن إليه إعلانا صحيحا ذلك أن إعلانه بها ، وهي دعوي لاتتصل بمهنته كطبيب بل تتعلق ببيع عقار قد وجه إليه في محل عمله كطبيب بشارع العباسية ، بينما أن موطنه بالعجوزة قسم الدقي ، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيسا علي أن الطاعن كان يقيم وقت حصول الإعلان بشارع العباسية بدليل أن المحضر أعلنه فيه مخاطبا مع خادمته المقيمة معه ، وعلي أن هذا البطلان إذا صح قد زال بحضور الطاعن أمام محكمة أول درجة ، ويري الطاعن أن قول الحكم بأن المكان الذي أجري فيه الإعلان هو موطنه مخالف للقانون ومشوب بالقصور ، ذلك أن مخاطبة المحضر للخادمة في المكان المشار إليه لايدل علي أن الطاعن يقيم فيه عادة حتي يكون موطنه الذي يحصل إعلانه فيه ، لأن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، وإذ لم يدلل الحكم علي قيام عنصر الاستقرار ، ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن فإنه يكون مشوبا بالقصور ، ولايجوز الإستناد إلي نص المادة 41 من القانون المدني التي تجيز استثناء اعتبار المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له ، لأن هذا الإعتبار قاصر علي ما يتصل بإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة وليس في بيع العقار أية علاقة بمهنة الطاعن كطبيب مما لا يصح معه إعلانه بالدعوي الحالية في عيادته ، وإذ اعتبر الحكم إعلان الدعوي الذي تم علي هذه الصورة صحيحا فإنه يكون مخالفا للقانون علاوة علي مايشوبه من قصور ، كما أن قول الحكم إن حضور الطاعن أمام محكمة أول درجة قد أزال البطلان مخالف للثابت في الأوراق ، لأن الثابت من محاضر الجلسات أمام تلك المحكمة أن الطاعن لم يمثل في أية جلسة منها ، مما يعيب الحكم فوق خطئه في القانون وقصوره في التسبيب بمخالفة الثابت في الأوراق . وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه أمام محكمة الإستئناف كان يقوم علي أن الحكم الإبتدائي أخطأ إذ إعتبره بائعا وألزمه مع البائعين برد مقدم الثمن ، ذلك أنه يبين من عبارات العقد أنه لم يكن إلا مجرد وكيل عن البائعين في قبض الثمن وحفظه لديه إلي أن يقوم بتسليمه إليهم وقد سلمه فعلا إلي وكيلهم الذي تولي توزيعه عليهم وبذلك برأت ذمة الطاعن من الثمن إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واعتبره أحد البائعين إستنادا إلي أنه بعد أن وقع في طلب العقد أمام العبارة الدالة علي إستلامه مقدم الثمن بإعتباره أمين البائعين عاد فوقع تحت عبارة الطرف الثاني " البائعين " التي ذيل بها العقد مما يدل علي أنه واحد منهم ، ويقول الطاعن إن هذا من الحكم استخلاص غير سائغ ، ذلك أن توقيعه أمام عبارة " باعتباره أمينا لصندوق البائعين " هو تأكيد للصفة التي وقع بمقتضاها أي أنه نائب عن البائعين - والتوقيع في نهاية العقد لا يغير من الصفة التي ذكرت صراحة في صلبه هذا إلي أن ما أثبته الحكم من أن توقيع الطاعن تحت عبارة الطرف الثاني ( البائعين ) مخالف للثابت في الأوراق لأنه لم يذكر في نهاية عقد البيع عبارة الطرف الثاني ( البائعين ) إنما ذكرت عبارة الطرف الثاني فقط . وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، ويقول في بيان ذلك أنه دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة إستنادا إلي أن ديباجة عقد البيع ذكر بها أن البائعين يمثلون مستحقي أوقاف المرحوم برهان الدين إبراهيم عبد الكريم وعلي الرغم من أن الحكم المطعون فيه أورد هذه الصفة إلا أنه انتهي خطأ إلي اعتبار الطاعن واحدا من البائعين وصرف آثار العقد إليهم بما فيهم الطاعن مع أن البائعين ليسوا أصلا في البيع ، وإنما تعاقدوا بوصفهم نائبين عن آخرين فتنصرف آثار العقد إلي الأصيل لا إلي النائب غير أن الحكم المطعون فيه قبل الدعوي ضد الطاعن وحمله الآثار التي لايصح أن يحملها إلا الأصيل ، كما أغفل الرد علي هذا الدفاع الجوهري ، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب . وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أيد الحكم الإبتدائي فيما قضي به من بطلان عقد البيع المؤرخ 30/8/1956 قولا منه بأن هذا العقد قد ورد علي مال لا يملكه البائعون واستدل الحكم علي ذلك بأن وزارة الأوقاف قد قامت ببيع العقار نفسه بالمزاد باعتبارها ممثلة لجميع المستحقين وهذا منه خطأ في القانون لأن الوقف قد أصبح ملكا لمستحقيه طبقا للمادة 3 من القانون 180 لسنة 1952 ، وليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكا علي الشيوع من أن يبيع ملكه محددا مفرزا وحالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة علي نتيجة القسمة أو إجازة الشريك علي الشيوع ، إلا أن ذلك كله لايبطل عقد البيع ، ولذلك فإن البيع الصادر إلي المطعون ضدهم الأربعة الأول بالعقد المشار إليه لم يرد علي مال لم يملكه البائعون سواء كان هؤلاء البائعون مستحقين في الوقف أو ممثلين لمستحقي الوقف ، وشراء المطعون ضدهم الأربعة الأول لذات العقار بعد ذلك من وزارة الأوقاف باعتبارها ممثلة لمستحقي الوقف نفسه لايبطل عقد البيع الأول الصادر من ممثلي المستحقين في الوقف أو من بعض المستحقين فيه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يدلل على قيام عنصر الإستقرار ونية الإستيطان اللازم توافرهما في الموطن، إذ أن ذلك من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن لم يقدم عقد البيع محل الدعوى الذى يقول أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت به ، فإن النعى على الحكم بمخالفة الثابت فى الأوراق يكون عارياً عن الدليل0
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان النعى وارداً على أسباب الحكم الإبتدائى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم إكتفاء بأسبابه دون أن يضيف إليها أسباباً جديدة فى هذا الخصوص و لم يثبت أن الطاعن عرض مطاعنه على محكمة الدرجة الثانية ، فإنها بذلك تكون أسباباً جديدة لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض 0